(ذكر صلاة الضحى)
  قلت: فإن لم يكبر الرجل إذا كان وحده كما يكبر الإمام في صلاة العيد، هل يجزيه؟
  قال: لا.
  قلت: فإذا لم يكبر، هل يعيد صلاة العيدين(١)؟
  قال: نعم؛ لأن التكبير معنى صلاة العيد، ويستحب للذي يصلي صلاة العيد أن يصلي قبل الركعتين ركعتين بلا تكبير، ويستحب ذلك استحباباً، ولا نوجبه إيجاباً.
(ذكر صلاة الضحى)(٢)
  قلت: فما تقول في صلاة الضحى؟
  قال: قد روي في ذلك روايات، أن النبي ÷ صلاها يوم فتح مكة ركعتين، ولم يعد بعد ذلك لصلاتها، والمعنى عندنا في صلاته يوم فتح مكة أنه إنما صلى في وقت الفتح شكراً لله، لا أنه قصد الضحى، بل الصحيح عنه ÷ أنه لم يصلها قط، وروي لنا عنه بالصحيح من الرواية أنه نظر إلى رجل يصلي الضحى فقال: «ما له ينحر الصلاة، نحره الله»، وإنما صلاة الضحى كانت تعرف من بدو مكة وجفاتها، ثم استن بهم الجهال من بعدُ.
باب القول في غسل الميت [والصلاة عليه](٣)
  وسألته كيف يُغْسَل الميتُ؟
  فقال: كالغسل من الجنابة.
  قلت: صف لي ذلك؟
  قال: نعم إن شاء الله، إذا مات الرجل حمل بثيابه التي مات فيها، حتى يوضع على مغتسله على قفاه مستقبل القبلة، ثم يأخذ الغاسل(٤) خرقة فيضعها على فرجه،
(١) العيد. نخ (٥).
(٢) هذا الباب غير موجود في النسخة (٥)، وإنما ذكر بعد آخر باب صلاة العيدين باب القول في غسل الميت.
(٣) نخ (٥).
(٤) المغسل. نخ (٥).