مسائل الصلاة
  يصب عليه، ثم قلب الميت على يمينه، ثم صب على المغتسل(١) الماء القراح فغسل(٢) المغتسل غسلاً جيداً نظيفاً، ثم أمر بغسل المركن فغسله، ثم ملأه ماء، ثم طرح فيه الكافور، ثم غسل يده اليمنى، ثم ضرب الماء بالكافور، ثم غسله(٣) الثالثة بماء الكافور، كما غسله(٤) في الأولى والثانية.
  قلت: فإن لم يوجد(٥) كافور ولا سدر، هل يجزيه أن يغسله الثلاث بماء القراح؟
  قال: نعم.
  قلت: وكذلك لو أن الميت مات في الشتاء فاحتاج إلى أن يسخن له الماء، هل يجوز ذلك؟
  قال: نعم، وما يضره من إسخان الماء، بل هو أَنْقَى(٦) للقذر.
  قلت: فإنه لما غسله الثالثة، حدث بالميت حدث، هل يعيد الغُسْل؟
  قال: نعم.
  قلت: كم؟
  قال: يغسله ثنتين حتى يتم على ما وصفنا خمساً.
  قلت: فإن حدث به في الخامسة حدث؟
  قال: يتم الغسل سبعاً.
  قلت: فإذا غسل سبعاً، ما يعمل به؟
  قال: ينشفه المغسل بثوب أو بخرقة، ثم يتركه في موضعه، ثم يعمد إلى كفنه
(١) المغسل. نخ (٥).
(٢) فيغسل. نخ (٥).
(٣) غسل. نخ (٥).
(٤) غسل. نخ (٥).
(٥) فإن لم يجد كافوراً ولا سدراً. نخ (٥).
(٦) أنقى للبدن. نخ (٥).