مبتدأ مسائل الزكاة
  زكاة، وليس فيما دون خمس أواق زكاة» أن(١) الوقية إذ ذاك(٢) كانت أربعين درهماً بهذا الدرهم الذي لا اختلاف فيه عند الأمة أن الزكاة تجب في مائتي درهم.
  فهذا الدرهم الذي سألت عنه فهو الدرهم الذي يسميه أهل العراق وزن سبعة، وإنما سموه وزن سبعة لأنه وزن سبعة أعشار المثقال.
  والدليل على ذلك أنك إن زدت على هذا الدرهم ثلاثة أسباع صار مثقالاً، ولذلك صارت العشرة دراهم(٣) به سبعة مثاقيل، وقد كانت دنانير قيصر ملك الروم ودراهم كسرى البغلية ترد على العرب في الجاهلية بمكة، فلم يكونوا يتبايعون بها، وكانوا يردونها إلى ما يعرفون من التبر على وزن المثقال والدرهم على تجزئتها في الأواقي والأرطال.
  والرطل الذي ذكرنا فهو رطل المدينة، وهو رطل النبي ÷ وهو: أربعمائة درهم وثمانون درهماً، فهذه الدراهم التي بينا أمرها وشرحنا فهي المعمول عليها في الزكاة، فإذا بلغت عند صاحبها مائتي درهم وحال عليها الحول وجب فيها خمسة دراهم منها.
  قلت: وكذلك إن نقصت درهما، هل يجب فيها زكاة؟
  قال: لا، ولو نقصت حبة.
  قلت: فإن زادت على المائتي درهم درهماً واحداً، هل يجب فيه شيء؟
  قال: نعم، ربع عشره، كذلك أيضاً لو زادت حبة واحدة وجب ربع عشرها، فاكتف بهذا الأصل فيما زاد ونقص(٤).
  قلت: فإن رجلاً لما وجبت عليه الزكاة أخرجها وعزلها، فذهبت في الليلة التي
(١) (بأن) نخ (٥). (لأن) نخ (٢).
(٢) إذ ذلك. نخ (٥).
(٣) الدراهم. نخ (٥).
(٤) أو نقص. نخ (٥).