مبتدأ مسائل الزكاة
  وجبت عليه فيها الزكاة، هل يجب عليه أن يخرج غيرها؟
  قال: نعم، لا يزال ضامناً لها حتى يؤديها فيما أمر الله به.
  قلت: وكذلك لو كان أخرجها(١) بعدما وجبت عليه بيوم أو يومين؟
  قال: الجواب في ذلك واحد، إن أخرجها قبل أو بعد فذهبت كان ضامناً حتى يخرج غيرها ويؤديها.
  قلت: فإنه حملها وقد كان الإمام في بلد غير بلده، فلما صار في بعض الطريق لقيه لصوص فأخذوها، هل يجب عليه أن يخرج غيرها؟
  قال: نعم، كل ذلك أمر واحد والجواب فيه واحد، لا يزال الرجل ضامناً للزكاة حتى يؤديها إلى الإمام إن كان ظاهراً.
  قلت: فإن لم يكن الإمام ظاهراً ففي من(٢) يخرجها؟
  قال: قد قال غيرنا في ذلك بأقاويل، ولسنا نلتفت إلى قولهم: إنها لا تخرج في بناء مسجد ولا حفر قبر ولا عمل سقاية ولا تكفين ميت، وأما أنا فأرى أن أفضل ما تخرج فيه الزكاة هذه الوجوه وما أشبهها، إذا لم يكن الإمام ظاهراً ولم يجد مخرجها من الناس موافقاً مستحقاً.
  قلت: فإن الرجل كان معه عشرة دنانير، فلما كان قبل أن يحول عليه الحول بيوم أو يومين ورث عشرة دنانير أخرى أو أكثر من ذلك، هل يجب عليه الزكاة ولم يحل عليه الحول فيما ورث؟
  قال: نعم، لو كان معه عشرة دراهم ثم ورث أو اكتسب عشرين مثقالاً قبل الحول بيوم أو يومين لوجب عليه في ذلك الزكاة.
  قلت: وكذلك لو كان معه عشرون مثقالاً، فلما كان قبل الحول بيوم أو يومين ذهبت، هل يجب عليه فيها زكاة؟
(١) أخرها. نخ (٥).
(٢) ففيما. نخ (٥).