المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مبتدأ مسائل الزكاة

صفحة 149 - الجزء 1

  ما بين السن والسن، وإنما تجب ابنة لبون إذا كملت ستاً وثلاثين، ألا ترى أن سبعاً وعشرين لا يجب فيها ابنة لبون؛ لأنه زيادة بعير واحد، وكذلك في زيادة البعير والبعيرين والثلاثة والأربعة إلى ما يجب فيه ابنة لبون؛ لأن بين ابنة مخاض وابنة لبون فرقاً في الثمن والسن.

  قلت: فلم سميت ابنة لبون؟

  قال: لأن أمها قد انتجت⁣(⁣١) وهي تسقيها، فصارت هي ابنة لبون؛ لأن في أمها لبناً، وسنها غير سن ابنة المخاض؛ لأن ابنة المخاض لها سنة، وابنة اللَّبون لها سنتان.

  قلت: فبعد ما يجب ابنة لبون⁣(⁣٢)، إلى كم تجب الزكاة؟

  قال: إلى ست وأربعين، فإذ كملت ستاً وأربعين ففيها حِقَّة طروقة الفحل.

  قلت: ولأي معنى سميت حِقَّة طروقة الفحل؟

  قال: لأنها قد استحقت أن يحمل عليها ويقرعها الفحل، فلذلك سميت حقة طروقة الفحل.

  قلت: فبعدما وجبت الحقة، ففي كم تجب الزكاة؟

  قال: إلى ستين، فإذا زادت على الستين واحدة وجب فيها جَذَعَة.

  قلت: وما معنى الجَذَعَة؟

  قال: الجذعة معروفة غير منكرة، إذا أتى عليها أربعُ سنين صارت جَذَعَة.

  قلت: فمن بعد ما وجبت الجذعة، إلى كم تجب الصدقة؟

  قال: إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، ثم تستقبل الفريضة من بعد ذلك.

  قلت: كيف⁣(⁣٣) تستقبل الفريضة، وبأي شيء تستقبل؟


(١) نتجت. نخ (٥).

(٢) اللبون. نخ (٥).

(٣) وكيف. نخ (٥).