المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مبتدأ مسائل الزكاة

صفحة 150 - الجزء 1

  قال: بالغنم.

  قلت: فبعد العشرين ومائة⁣(⁣١) إلى كم تجب الزكاة؟

  قال: إلى خمس وعشرين ومائة.

  قلت: وأي شيء يؤخذ منها؟

  قال: حقتان وشاة.

  قلت: فإنها صارت ثلاثين ومائة؟

  قال: فيجب فيها حقتان وشاتان.

  قلت: فعلى هذا القياس في الغنم حتى تبلغ خمساً وأربعين ومائة؟

  قال: نعم.

  قلت: فإذا بلغت ذلك؟

  قال: ففيها حقتان وابنة مخاض.

  قلت: وكذلك إذا صارت خمساً وخمسين ومائة؟

  قال: إذا زادت واحدة على الخمس والخمسين ومائة ففيها حقتان وابنة لبون.

  قلت: فإنها صارت ستاً وستين ومائة؟

  قال: ففيها ثلاث حقاق.

  قلت: فإن⁣(⁣٢) صارت إحدى وثمانين ومائة؟

  قال: ففيها حقتان وجذعة.

  قلت: فإنها صارت ستاً وتسعين ومائة؟

  قال: ففيها حقتان وابنتا لبون.

  قلت: فإنها صارت مائتين وإحدى عشرة؟


(١) والمائة. نخ (٥).

(٢) فإذا. نخ (٥).