مبتدأ مسائل الزكاة
  قال: بالغنم.
  قلت: فبعد العشرين ومائة(١) إلى كم تجب الزكاة؟
  قال: إلى خمس وعشرين ومائة.
  قلت: وأي شيء يؤخذ منها؟
  قال: حقتان وشاة.
  قلت: فإنها صارت ثلاثين ومائة؟
  قال: فيجب فيها حقتان وشاتان.
  قلت: فعلى هذا القياس في الغنم حتى تبلغ خمساً وأربعين ومائة؟
  قال: نعم.
  قلت: فإذا بلغت ذلك؟
  قال: ففيها حقتان وابنة مخاض.
  قلت: وكذلك إذا صارت خمساً وخمسين ومائة؟
  قال: إذا زادت واحدة على الخمس والخمسين ومائة ففيها حقتان وابنة لبون.
  قلت: فإنها صارت ستاً وستين ومائة؟
  قال: ففيها ثلاث حقاق.
  قلت: فإن(٢) صارت إحدى وثمانين ومائة؟
  قال: ففيها حقتان وجذعة.
  قلت: فإنها صارت ستاً وتسعين ومائة؟
  قال: ففيها حقتان وابنتا لبون.
  قلت: فإنها صارت مائتين وإحدى عشرة؟
(١) والمائة. نخ (٥).
(٢) فإذا. نخ (٥).