مبتدأ مسائل الزكاة
  قال: ففيها أربع حقاق.
  قلت: فإنها صارت أربعين ومائتين؟
  قال: وكذلك أيضاً فيها أربع حقاق.
  قلت: فإن زادت على أربعين ومائتين، ما العمل في ذلك؟
  قال: تستقبل أيضا الفريضة بالغنم على ما قدمنا وشرحنا، في كل خمس شاة، حتى تكمل خمساً وستين ومائتين، فيكون فيها أربع حقاق وابنة مخاض، ثم على هذا الحساب الذي قدمنا في فرائض الإبل، وقد قال غيرنا: إنه إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وأما علماء آل الرسول عليه وعليهم السلام وقولي أنا فهذا القول الذي شرحناه.
  قلت: وكذلك إن بلغت الإبل ألفاً أو أكثر تستقبل بها الفريضة أيضاً، على ما ذكرت وشرحت؟
  قال: نعم.
  قلت: فإن المصدق وجب له على صاحب الإبل ابنة مخاض، فلم يجد عنده إلا ابنة لبون، وكذلك لو وجب له ابنة لبون فلم يجد عنده إلا ابنة مخاض؟
  قال: يترادان الفضل ما بين السنين.
  قلت: فإن وجب للمصدق ابنة مخاض ولم يكن عند صاحب الإبل إلا ابنة لبون؟
  قال: رد المصدق على صاحب الإبل فضل ثمن ابنة لبون، وكذلك إن وجب له ابنة لبون فلم(١) يكن عند صاحب الإبل إلا ابنة مخاض أخذها المصدق، وأخذ من صاحب الإبل فضل ثمن ابنة لبون.
  قلت: فيجعل لما بين السنين ثمناً معلوماً؟
(١) ولم. نخ (٥).