مبتدأ مسائل الزكاة
  قال: لا، وإنما يعمل في ذلك المصدق على قدر ما يعرف أصحاب الإبل الذين هو عندهم.
  قلت: فإن المصدق لما وجب له ابنة مخاض أو ابنة لبون وأخذها من صاحبها، قال له المصدق: ذرها لي مع إبلك ترعى حتى آخذها، فماتت عنده أو فرست، هل يجب للمصدق على صاحب الإبل غيرها؟
  قال: لا.
  قلت: فإنه لم يقبضها ولكنه قال له: اعزل لي ما وجب عليك - وهي ابنة مخاض - وذرها لي معك حتى أرسل إليك من يقبضها، فعزلها صاحب الإبل وعرفها، فلم يرسل المصدق لها حتى ماتت أو فرست، هل يجب عليه غيرها؟
  قال: نعم؛ لأنه لا يزال ضامناً لها حتى يقبضها المصدق.
  قلت: فإن المصدق لم يجد عند صاحب الإبل إلا عشرة أجمال بوازلَ يرحل عليها أهله في البادية من موضع إلى موضع، ويكريها في بعض السنة مرة أو مرتين من عند أهله إلى العراق، أو من العراق إلى أهله، وكذلك لو كان عنده عشرون بازلاً ترعى ويكريها كما وصفنا في العشرة؟
  قال: أما التي يحمل عليها، فإن كان أكثر السنة يحمل عليها أهله في البادية من موضع إلى موضع ففيها أيضاً صدقة أربع شياة إذا كانت عشرين.
  قلت: فإنها كانت خمساً وعشرين بازلاً، يحمل عليها أيضاً ويرعاها؟
  قال: فيجب فيها ابنة مخاض.
  قلت: فإن لم يكن عنده ابنة مخاض، هل يأخذ قيمتها دنانير؟
  قال: لا.
  قلت: فكيف يعمل؟
  قال: يأخذ من البوازل واحداً، ويرد المصدق عليه فضل الثمن ما بين البازل وبنت المخاض على قدر ما يعرف أهل الموضع من أثمان الإبل.