المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مبتدأ مسائل الزكاة

صفحة 157 - الجزء 1

  قال: الجواب في ذلك واحد، لا يجب فيه شيء ما دام السمن على حاله أو الصوف، إلا أن يبيعه فيصير ثمنه ورقا.

  قلت: فإنه باعه وحال على ثمنه الحول؟

  قال: يجب فيه ربع عشر ثمنه.

  قلت: فإن⁣(⁣١) باع هذا السمن أو الصوف بطعام أو ثياب أو تمر أو عرض من العروض، هل يجب عليه فيه الزكاة؟

  قال: إن كان إنما اشترى ذلك للتجارة وجب عليه فيه الزكاة عند رأس الحول.

  قلت: فإن كان اشترى طعاماً لأهله، فأنفق منه على أهله وبقي منه عند رأس الحول ما يساوي مائتي درهم، هل يجب عليه في ذلك الزكاة؟

  قال: لا؛ لأنه اشتراه نفقة لأهله، وكل ما اشتري للنفقة أو اللباس لم يجب فيه الزكاة، وإنما تجب الزكاة فيما اشتري للتجارة.

  قلت: وكذلك الدر والياقوت؟

  قال: الجواب في ذلك كله واحد، فاكتف به، إن شاء الله.

  قلت: فإن رجلاً له ثلاثمائة شاة مع ثلاثة رعاة، مع واحد خمسون ومائة، ومع واحد عشرون ومائة، ومع واحد ثلاثون، كيف يعمل المصدق في ذلك؟

  قال: يضمها جميعاً، ويأخذ منها ثلاث شياه.

  قلت: وكيف ذلك، وقد صح عن النبي ÷ أنه قال: «لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق»؟

  قال: قد صح عنه ÷ هذا الخبر، ولكن جهل العوام ما أراد به رسول الله ÷.

  قلت: فبين لي ما أراد رسول الله ÷ بهذا القول؟


(١) فإنه. نخ (٥).