المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب ما يأتي شيئا بعد شيء

صفحة 167 - الجزء 1

  قال: إذا كان لرجل كرم أو كروم، فإن كان مما يزبب فقد قدمنا تفسيره فيما أخرجت الأرض، يؤخذ منه عشره أو نصف عشره عند كمال التزبيب⁣(⁣١).

  قلت: فإن لم يكن مما يزبب؟

  قال: الجواب في ذلك كالجواب في غيره مما لا يكال.

باب ما يأتي شيئاً بعد شيء

  قلت: قد فهمتُ ما ذكرتَ في هذا، فما تقول في زكاة البطيخ والقثاء وكل ما أشبه ذلك مما يأتي شيئاً بعد شيء؟

  قال: العمل في ذلك أن ينظر إلى هذا الذي يخرج شيئاً بعد شيء، فإن كان من أول ما يخرج ويباع منه شيء بعد شيء إلى آخر ما ينقضي يبلغ ثمن ذلك الذي يخرج من الأصل من البطيخ أو القثاء أو الدبا أو ما أشبه ذلك يبلغ مائتي درهم قفلة من عند وقت خروجه إلى وقت انقضائه وجب فيه، وأخذ منه على قدر سقيه، إن كان يسقى سيحاً ففيه العشر، وإن كان يسقى بالدوالي والمساني ففيه نصف العشر، وإذا لم يبلغ كل صنف من هذا الذي يخرج شيئاً بعد شيء مائتي درهم لم يجب فيه شيء.

باب القطن والحنا والقضب والكتان والقنب ومثل هذا

  قلت: فمثل القضب والحنا والقطن وما أشبه ذلك مما له أصل ثابت، وهو يقطع ويقطف ويجز ثم يرجع، كيف العمل فيه؟

  قال: أما ما كان مثل هذا فينبغي للمستعمل عليه أن ينظر إلى جميع ما يقطف منه أو يجز في السنة، فإذا كان يبلغ ثمن كل صنف من ذلك مائتي درهم قفلة في السنة أخذ منه عشره أو نصف عشره على قدر سقيه كما وصفنا.

  قلت: فإذا علم المستعمل أنه يبلغ في السنة مائتي درهم قفلة، هل يجوز للمستعمل أن يقاسم صاحبه في كل جَزَّة أو قطفة مما قل أو كثر؟


(١) تزبيبه. نخ (٥).