المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب زكاة العسل

صفحة 168 - الجزء 1

  قال: نعم.

  قلت: فإنه لما خرج واستوى نظر فيه، فإذا فيه أكثر مما يبلغ مائتي درهم قفلة، فقاسم المستعمل عليه صاحبه مرة أو مرتين، ثم أصابته آفة من بَرْدٍ [أو بَرَدٍ]⁣(⁣١) أو غير ذلك من الآفات فتلفت أصول البطيخ أو القثاء أو نثرت جوز القطن أو قلعت الحنا أو فسدت القضب، فطالب صاحب البطيخ والقضب المستعمل على الجباية بما أخذ منه، هل يجب على المستعمل أن يرد على الرجل ما أخذ منه قبل أن يصيب القضب أو البطيخ البرد؟

  قال: أما ما كان عرقه باقياً في الأرض يأتي في السنة مراراً فلا يرد عليه ما أخذ منه في أول مرة؛ لأنه قد دخل عليهما جميعاً المصيبة بثمرة هذا العرق، وهو يعود بعد أيام مثل القضب والحنا وما أشبه ذلك من العروق، وأما ما كان لا يرجع ثمرته إلا من سنة إلى سنة فإنه يرد عليه ما أخذ منه قبل فساده، إلا أن يكون قد أخذ منه في مبتدأ أمره ما يجب عليه فيه الزكاة، فإنه إذا كان كذلك لم يرد عليه القابض منه ما قبض؛ لأنه قبض مما يجب فيه الزكاة.

باب زكاة العسل

  قلت: فما تقول في زكاة العسل؟

  قال: أحسن ما أرى في ذلك أنه إذا كان لرجل نحل فكان يخرج من عسلها في كل سنة من وقت ما تعمل النحل العسل إلى آخر السنة قيمة مائتي درهم قفلة وجب فيه العشر.

  قلت: فإن أصاب النحل آفة في وسط السنة فقتلته، كيف العمل فيه؟

  قال: إن كان العامل على استخراج ذلك أخذ من صاحب النحل شيئاً من العسل رده على صاحبه؛ لأنه قد بطلت عنه الزكاة عند موت النحل، وإن كان لم يأخذ منه


(١) ما بين المعقوفين غير موجود في نسخة (٥).