المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب أرض الخراج

صفحة 169 - الجزء 1

  شيئاً فليس عليه فيما تقدم زكاة، وقد بلغنا عن رسول الله ÷ أنه أمر أبا سيارة وكان له نحل أن يخرج من كل عشر قرب عسل قربة، وهذا الصحيح، وبه نأخذ.

باب أرض الخراج

  قلت: قد فهمت ما يجب في أرض العشر، فأرض الخراج ما يجب فيها؟

  قال: إنما أرض الخراج هي: أرض الفتوح التي قد وضع عليها الخراج، مثل سواد الكوفة وما أشبهها، وإنما الخراج هو كراء الأرض، فللإمام في ذلك النظر والصلاح لمن في بلد الخراج وأرضه، يأخذ منهم الخراج على قدر ما يرى.

  قلت: فإن أبوا؟

  قال: يجبرهم على ذلك، فإذا أخذه فإنما هو كراء أرض الله وضعه في أموال الله التي جعلها فيئاً تجري على صغير المسلمين وكبيرهم فارسيهم وعربيهم.

  قلت: فيجب على الذي في يده الأرض التي عليها الخراج أن يخرج الزكاة أيضاً؟

  قال: نعم.

  قلت: فإن لم يخرج الزكاة؟

  قال: يكون ذلك الرجل عند الله من التاركين للزكاة.

  قلت: بين لي ذلك؟

  قال: نعم، إنما مثل أرض الخراج مثل الرجل الذي يكتري الأرض من أربابها، فعليه أن يؤدي كراءها، وعليه أن يخرج ما أوجب الله فيها.

  قلت: إلى من يخرجه؟

  قال: إلى إمام المسلمين العادل.

  قلت: فإن لم يكن الإمام ظاهراً؟

  قال: يخرجه فيمن أمر الله به ø، ممن تجب له الصدقات من الأصناف الثمانية.

  قلت: فإن ظهر الإمام بعد ذلك، هل يجب على الرجل الذي أخرج زكاة أرضه إلى هؤلاء الأصناف أن يؤدي إلى الإمام مثل ذلك، أم قد أجزاه الإخراج الأول؟