باب أرض الخراج
  قال: نعم، قد أجزاه الإخراج الأول على الأصناف الذين أمر الله تبارك وتعالى بإخراجه فيهم، إذا لم يكن الإمام ظاهراً.
  قلت: فهل يجزي أخذ السلطان الجائر من الرجل زكاة أرضه أو ماله؟
  قال: لا.
  قلت: ولم؟
  قال: لأنه أخذ ما ليس له ولا أوجبه الله له، وإنما ينبغي للمتزكي أن يعطي من أمره الله بعطائه، مثل ما قال الله لنبيه: {خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}[التوبة: ١٠٣]، فلا ينبغي لمسلم أن يعطي زكاته إلا من قام بمثل مقام النبي ÷ من العدل في الرعية، فأما من ظلم وتعدى فلا يعطى الزكاة.
  قلت: فهل يجبر الإمام العادل الناس على أخذ الزكاة؟
  قال: نعم، لا يسعه عند الله غير ذلك، ولا ينبغي للإمام(١) إمام المسلمين أن يفرط في شيء من ذلك.
  قلت: فإلى من يدفعها الإمام إذا أخذها؟
  قال: إلى من أمر الله من هذه الثمانية الأصناف الذين قال الله ø: {۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠}[التوبة].
  قلت: ومن الفقراء؟ ومتى يكون فقيراً؟
  قال: إذا لم يملك إلا المنزل والخادم وثياب الأبدان فهؤلاء الفقراء، وإذا كانوا كذلك وجب لهم أن يأخذوا من الصدقات.
  قلت: فمن المساكين؟
  قال: ذوو الحاجة والضرورة، الذين لا يملكون شيئاً.
(١) لإمام المسلمين. نخ (٥).