المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب مسائل الحج

صفحة 185 - الجزء 1

  بحجنا، فلا تخيب عندك آمالنا، ولا تقطع منك رجاءنا.

  قلت: فإذا أحرم وخرج من المسجد، هل يلبي؟

  قال: أحب إلي أن يذكر الله ويسبحه ويقدسه حتى يستوي على البيداء، ثم يلبي ويديم التلبية.

  قلت: فإنه⁣(⁣١) أتى بعض هذه المواقيت فلم يحرم وجازها⁣(⁣٢)، ما يجب عليه؟

  قال: يرجع إلى الميقات حتى يحرم منه.

  قلت: فإن خاف على نفسه في الطريق من رجوعه⁣(⁣٣)، أو خاف فواتاً من أصحابه؟

  قال: يمضي حتى يأتي الحرم، فيحرم من بعض مواقيت الحرم.

  قلت: فهل عليه إذا فعل ذلك دم؟

  قال: أستحب له إذا جاوزه متعمداً أن يهريق دماً.

  قلت: فإن الرجل لما أحرم ولبس ثوبين رداءً ومئزراً، لبس أيضاً من بعد ذلك إزاراً ثانياً أو كساءً، وكذلك لو زاد مئزراً آخر، هل يجب عليه شيء؟

  قال: لا؛ لأنه لبس ما يجب له أن يلبسه، وإنما يجب عليه لو لبس قميصاً أو عمامة.

  قلت: فإنه لبس قميصاً ناسياً أو متعمداً، ما يجب عليه؟

  قال: أما القميص فإذا لبسه ناسياً شَقَّه من تجاه لُبَّتِه، وكذلك روي عن النبي ÷ أنه فعل، وأما إذا لبسه متعمداً فعليه دمٌ.

  قلت: وكذلك لو اعتل المحرم، فلبس في وقت علته قميصاً وعمامة وخفين، وذلك في وقت واحد، ما يجب عليه؟


(١) فإذا. نخ (٥).

(٢) وجاوزه. نخ (٥).

(٣) في رجوعه. نخ (٥).