باب مسائل الحج
  قال: دم واحد إذا كان لبس ذلك في وقت واحد.
  قلت: فإنه لبس في يوم قميصاً، وفي يوم آخر عمامة، وفي يوم آخر خفين؟
  قال: فعليه لكل واحد من هذه المعاني كفارة.
  قلت: فإن زاد مع العمامة قلنسوة، وزاد مع القميص جُبَّة؟
  قال: كل ذلك واحد، إذا لبس العمامة فقد وجبت عليه الكفارة في العمامة؛ لأنه قد وضع على رأسه ما لم يحل للمحرم؛ لأن إحرام الرجل في كشف رأسه وإحرام المرة في وجهها، وكذلك إذا زاد على القميص جبة فهو على هذا القياس.
  قلت: فكيف إذا لبس هذا(١) وقتاً واحداً وجب عليه كفارة واحدة، وإذا لبسه متفرقاً وجب عليه كفارات؟
  قال: لأن للرأس كفارة، وللبدن كفارة، وللرجلين كفارة.
  قلت: فإن المحرم لما اعتل فلبس العمامة والجبة والخفين أفاق من علته فنزع هذه الثياب فوجبت عليه الكفارة - عاد فلبس بعد ذلك العمامة أو الجبة؟
  قال: يجب عليه بعد ما يبرأ من علته إذا فعل ذلك أيضاً كفارة.
  قلت: ما الكفارة؟
  قال: الذي قال الله سبحانه: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ}[البقرة: ١٩٦].
  قلت: بين لي ذلك حتى أفهمه؟
  قال: [نعم](٢) أما الصيام فصيام ثلاثة أيام، وأما الصدقة فإطعام ستة مساكين، لكل مسكين مدان بمد النبي ÷ من طعام ذلك البلد الذي لبس فيه، والنسك فأقله شاة، ومن عَظَّمَ فهو خير له عند ربه.
(١) ذلك. نخ (٥).
(٢) نخ (٥).