باب مسائل الحج
  المتمتع فيقول عند إحرامه: اللهم إني أريد العمرة متمتعاً بها إلى الحج فيسرها لي، ثم يقول ما يقول في إحرام الحج(١)، ويعمل ما قد فسرناه أولاً.
  وأما القارن فإذا أراد الإهلال بالحج والعمرة معاً فلا يجوز ذلك عندنا إلا بسوق بدنة يسوقها من موضعه الذي أحرم فيه، ويقول حين يريد الإحرام في دبر صلاته: اللهم إني أريد العمرة والحج معاً فيسرهما لي، ثم يقول ما شرحناه من قول المحرم في ابتداء إحرامه، ثم يقول في التلبية: لبيك لبيك بعمرة وحجة معاً.
  قلت: فإذا أهل بعمرة وحجة ودخل مكة، ما يعمل؟
  قال: يطوف طوافين، ويسعى سعيين.
  قلت: كيف يعمل؟
  قال: يطوف سبعة أشواط كما وصفنا في الطواف الأول، ثم يخرج إلى الصفا فيسعى سبعة أشواط كما وصفنا، فيكون ذلك لعمرته، ثم يعود فيطوف سبعة أشواط ويسعى سبعة أشواط لحجته، فذلك طوافان وسعيان، وهذا الذي لا اختلاف فيه عندنا.
  قلت: فإذا قاد البدنة، ما يعمل بها؟
  قال: ينيخها ويشعرها ويقلدها فرد نعل، ويجللها بأي الأجلال شاء من صوف أو قطن أو كتَّان، ثم يصلي ركعتين.
  قلت: فيحمل على بدنته شيئاً؟
  قال: لا، إلا أن تنتج فيحمل ولدها عليها إن احتاج إلى ذلك.
  قلت: فهل يركبها؟
  قال: لا، إلا أن يضطر إلى ذلك ضرورة شديدة فيركبها ركوباً لا يعقرها، ولا يتعبها.
(١) إحرامه للحج. نخ (٤).