المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب مسائل الحج

صفحة 213 - الجزء 1

  يرمي في ذلك اليوم غير جمرة العقبة وحدها.

  قلت: فإذا رماها، ما يعمل؟

  قال: يرجع إلى رَحْله فينحر إن كان ممن يجب عليه هدي، فيذبح هديه أو ينحره.

  قلت: فما يقول حين ينحر، أو يذبح؟

  قال: إذا وضع الشفرة قال: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ÷ لا إله إلا الله والله أكبر، ثم يذبح ويقول: اللهم منك وإليك فتقبل من عبدك وابن عبديك، ثم يأمر به فيصنع منه فيأكل هو وإخوانه، ويأمر ببعضه فيتصدق به على المساكين من قرب من منزله ومن رحله من أهل الفاقة والحاجة.

  قلت: فإذا ذبح، ما يعمل؟

  قال: يحلق رأسه أو يقصر، كل ذلك واسع له.

  قلت: فإن حلق قبل أن يذبح، ما يجب عليه في ذلك؟

  قال: لا ينبغي أن يتعمد ذلك تعمداً، فإن فعله ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، وقد روي عن رسول الله ÷ أنه سئل عن ذلك فقال: «لا حرج».

  قلت: فإذا حلق؟

  قال: يلبس ما أحب من الثياب، ويتطيب بما شاء من الطيب، وقد حل له كل شيء يحل للحلال إلا مجامعة النساء، فإنها لا تحل له حتى يطوف طواف الزيارة.

  قلت: فمتى يطوف طواف الزيارة؟

  قال: في أي أيام منى شاء، إن شاء في آخرها، وإن شاء في أولها، كل ذلك واسع.

  قلت: فإن كان خرج من مكة، ولم يطف لحجه، كيف يعمل؟

  قال: فإذا رجع من منى طاف لحجه إن كان مفرداً سبعة أشواط يفعل فيها ما وصفنا أولاً، ويسعى بين الصفا والمروة كذلك كما وصفنا.

  قلت: فيطوف لحجه قبل طواف الزيارة؟

  قال: كذلك ينبغي إذا طاف لحجه وسعى رجع إلى الكعبة فطاف طواف