باب مسائل الحج
  التشريق - فلينفر إذا ارتفع الضحى ورمى الجمار في ذلك الوقت إن أحب التعجيل إلى مكة، وإن أحب وقف حتى تزول الشمس، ثم يرمي الجمار وينفر إلى مكة، كل ذلك واسع له يوم الرابع في النفر الثاني، ثم يطوف كما وصفنا طواف الوداع، ويقول ما وصفنا وينفر.
  قلت: فإن أراد المقام بمكة بعد النفر الثاني، ما يعمل؟
  قال: يؤخر طواف الوداع إلى اليوم الذي يريد أن ينفر فيه، فإن الوداع لا يكون إلا يوم الرحيل، ويستحب للحاج عند وقت نفره أن يتصدق بما حضره فيما بين مكة ومنى، ويتصدق بما أمكنه يوم خروجه من مكة.
  قلت: فما تقول لو أن صبياً بلغ ليلة عرفة، أو عتق عبد، أو أسلم ذمي؟
  قال: إن أمكنه تلك الليلة أن يرجع إلى مكة فيغتسل بها ويبتدئ الإحرام من المسجد الحرام، ثم يلحق إلى عرفة فيفعل.
  قلت: فإن كان ذلك منهم مع زوال الشمس يوم عرفة أو بعد زوالها، ولا يمكنهم أن يرجعوا إلى مكة؟
  قال: فيحرموا(١) بها ويمضوا فيقفوا مع الناس مواقفهم، ثم ليفيضوا إذا أفاض الناس من عرفات، ويؤدوا ما أداه الحاج من مناسك الحج كلها، ثم قد تم حجهم إذا أدوا جميع ما يجب عليهم.
  قلت: فإن كان منهم ذلك ليلة النحر؟
  قال: إن أمكنهم أن يرجعوا إلى عرفة فيقفوا بها قبل طلوع الفجر، فلا بأس أن يحرموا بمزدلفة ثم ينهضوا حتى يقفوا بعرفة، فإن وقفوا بها قبل طلوع الفجر، ثم أدوا بعد ذلك جميع مناسكهم فقد تم حجهم.
  قلت: فمتى يكون المعتمر متمتعاً بالعمرة إلى الحج؟
(١) في نخ: فليحرموا بها.