المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب مسائل الحج

صفحة 217 - الجزء 1

  قال: إذا أهل بالعمرة في أشهر الحج.

  قلت: فإن رجلاً أهل بعمرة في شهر رمضان، ثم طاف لها وسعى في شوال؟

  قال: لا يكون متمتعاً.

  قلت: فعليه في ذلك دم؟

  قال: لا.

  قلت: لأي علة؟

  قال: لأنه أهلَّ بها في غير أشهر الحج، وإنما العمرة للشهر الذي يهل بها فيه، وليست للشهر الذي يحل منها فيه.

  قلت: فإن أهل بعمرة في شوال؟

  قال: فهو متمتع، وعليه الهدي.

  قلت: فإن رجلاً من أهل العراق أو اليمن دخل مكة بعمرة في أشهر الحج، ثم أقام بها إلى قابل، فأهل أيضاً بعمرة في أشهر الحج؟

  قال: لا يكون في ذلك متمتعاً؛ لأن حكمه حكم أهل مكة.

  قلت: فإنه خرج إلى بلده حتى جاوز الميقات بميل، ثم رجع إلى مكة فأقام بها حتى دخلت أشهر الحج فأهل بعمرة هل يكون متمتعاً؟

  قال: نعم إذا كان قد خرج من مكة وجاوز ميقاته فليس حكمه حكم أهل مكة، وعليه ما على المتمتع من دم أو صيام أو صدقة.

  قلت: فما تقول فيمن نسي السعي بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة؟

  قال: إن أمكنه الرجوع رجع فسعى.

  قلت: فإن لم يمكنه أن يرجع؟

  قال: يجزيه أن يهريق دماً.

  قلت: أين؟

  قال: حيث ما أحب.