باب مسائل الحج
  قال: إذا أهل بالعمرة في أشهر الحج.
  قلت: فإن رجلاً أهل بعمرة في شهر رمضان، ثم طاف لها وسعى في شوال؟
  قال: لا يكون متمتعاً.
  قلت: فعليه في ذلك دم؟
  قال: لا.
  قلت: لأي علة؟
  قال: لأنه أهلَّ بها في غير أشهر الحج، وإنما العمرة للشهر الذي يهل بها فيه، وليست للشهر الذي يحل منها فيه.
  قلت: فإن أهل بعمرة في شوال؟
  قال: فهو متمتع، وعليه الهدي.
  قلت: فإن رجلاً من أهل العراق أو اليمن دخل مكة بعمرة في أشهر الحج، ثم أقام بها إلى قابل، فأهل أيضاً بعمرة في أشهر الحج؟
  قال: لا يكون في ذلك متمتعاً؛ لأن حكمه حكم أهل مكة.
  قلت: فإنه خرج إلى بلده حتى جاوز الميقات بميل، ثم رجع إلى مكة فأقام بها حتى دخلت أشهر الحج فأهل بعمرة هل يكون متمتعاً؟
  قال: نعم إذا كان قد خرج من مكة وجاوز ميقاته فليس حكمه حكم أهل مكة، وعليه ما على المتمتع من دم أو صيام أو صدقة.
  قلت: فما تقول فيمن نسي السعي بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة؟
  قال: إن أمكنه الرجوع رجع فسعى.
  قلت: فإن لم يمكنه أن يرجع؟
  قال: يجزيه أن يهريق دماً.
  قلت: أين؟
  قال: حيث ما أحب.