[باب القول في الولي] إذا كان الولي بعيدا
[باب القول في الولي](١) إذا كان الولي بعيداً
  وسألته عن مرة لها ولي على مسيرة شهر، هل يزوجها رجل من المسلمين ترضى به وتوليه أمرها؟
  فقال: لا يجوز أن يزوجها(٢) إلا وليها ما علم أن لها ولياً قريباً أو بعيداً، إلا أن يكون الولي ببلد لا ينال.
  قلت: فكم مقدار البلد الذي إذا كان فيه الولي انتظر بالنكاح حتى يرسل إليه؟
  قال: قد قيل: شهر، ولو كان على أكثر من شهر لم يجز النكاح، إلا برأيه إذا كان يعرف موضعه.
[باب القول في](٣) إنكاح الأبوين للصغيرين
  وسألته عن رجل له ابن طفل رضيع ورجل له بنت طفلة رضيعة، فزوج الأبوان الطفلين(٤)، ثم مات الصبي الذكر، هل يكون على أبيه صداق الصبية؟
  قال: نعم، أرأيت لو جنى الصبي جناية، أليس كانت جنايته على العاقلة؟
  قلت: نعم.
  قال: فالصداق جناية الأب على نفسه.
  قلت: فإن ماتت الصبية ولها مال، يرثها الصبي؟
  قال: نعم.
  قلت: فإن كبر الصبيان فرد أحدهما النكاح ولم يرضه؟
  قال: لا يقبل منه إذا كان عقد أبوه نكاحه وهو صغير فنكاحه جائز.
(١) زيادة في (١ و ٢).
(٢) (لا يجوز أن يزوجها) بدلها في نخ (٥): لا يزوجها.
(٣) غير موجود في نسخة (١ و ٢).
(٤) زاد هنا في طبعة دار الحكمة: هل ثبتت عقدة النكاح بينهما؟ قال: نعم. قلت: ... إلخ.