المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

[باب القول في الولي] إذا كان الولي بعيدا

صفحة 239 - الجزء 1

[باب القول في الولي]⁣(⁣١) إذا كان الولي بعيداً

  وسألته عن مرة لها ولي على مسيرة شهر، هل يزوجها رجل من المسلمين ترضى به وتوليه أمرها؟

  فقال: لا يجوز أن يزوجها⁣(⁣٢) إلا وليها ما علم أن لها ولياً قريباً أو بعيداً، إلا أن يكون الولي ببلد لا ينال.

  قلت: فكم مقدار البلد الذي إذا كان فيه الولي انتظر بالنكاح حتى يرسل إليه؟

  قال: قد قيل: شهر، ولو كان على أكثر من شهر لم يجز النكاح، إلا برأيه إذا كان يعرف موضعه.

[باب القول في]⁣(⁣٣) إنكاح الأبوين للصغيرين

  وسألته عن رجل له ابن طفل رضيع ورجل له بنت طفلة رضيعة، فزوج الأبوان الطفلين⁣(⁣٤)، ثم مات الصبي الذكر، هل يكون على أبيه صداق الصبية؟

  قال: نعم، أرأيت لو جنى الصبي جناية، أليس كانت جنايته على العاقلة؟

  قلت: نعم.

  قال: فالصداق جناية الأب على نفسه.

  قلت: فإن ماتت الصبية ولها مال، يرثها الصبي؟

  قال: نعم.

  قلت: فإن كبر الصبيان فرد أحدهما النكاح ولم يرضه؟

  قال: لا يقبل منه إذا كان عقد أبوه نكاحه وهو صغير فنكاحه جائز.


(١) زيادة في (١ و ٢).

(٢) (لا يجوز أن يزوجها) بدلها في نخ (٥): لا يزوجها.

(٣) غير موجود في نسخة (١ و ٢).

(٤) زاد هنا في طبعة دار الحكمة: هل ثبتت عقدة النكاح بينهما؟ قال: نعم. قلت: ... إلخ.