المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

إذا وهب الرجل بنته لرجل

صفحة 246 - الجزء 1

  قال: نعم، بما استحل من فرجها.

إذا وهب الرجل بنته لرجل

  وسألته عن رجل وهب بنته لرجل ودفعها إليه بعد أن أشهد شاهدين له بالهبة، هل يحل له أن يطأها، ولم يدفع إليها قليلاً ولا كثيراً؟

  قال: أما الهبة فلا تجوز؛ لأنها حرة، ولا توهب الأحرار، وإن كان إنما أراد بهبتها له هبة مهر وهي بالغ ورضيت بذلك فوطئها الرجل لم نوجب⁣(⁣١) عليه في ذلك ذنباً، ولم يكن عليه حرج، غير أنه أحب إلي أن يدفع إليها أقل ما يكون من المهر، وهو عشرة دراهم قفلة.

  قلت: وكذلك لو أن مرة وهبت نفسها لرجل، وأشهدت بذلك شاهدين على أنها قد وهبت نفسها لفلان، وأحلت نفسها له، فرضي بذلك أولياؤها، أو أنكروا ما يجب [عليه]⁣(⁣٢) في ذلك؟

  قال: وكذلك إن كان لم يقع عقدة نكاح فلا يحل لرجل تهب المرأة نفسها له أن يطأها، وإن كانت قد عقدت عقدة النكاح، ووهبت نفسها إن أرادت بذلك مهرها فهو كالجواب الأول.

إذا كان للمرأة أولاد صغار من غير زوجها

  وسألته عن الرجل يتزوج المرأة ولها أولاد صغار من غيره فيمنعها من تربيتهم وأن يدخلوا عليها ويأتوها؟

  قال: لا يجوز له ذلك، ويدخلون عليها ويأتونها وتربيهم، إلا أن يحتال هو لهم من تربيهم، وكذلك فعل رسول الله ÷ في أم سلمة حين تزوجها، أقام لولدها من كفلهم برضاً منها.


(١) يوجب. نخ (٥).

(٢) من نخ (٥).