المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الطلاق

صفحة 257 - الجزء 1

باب الطلاق

  وسألته كيف الطلاق للعدة؟

  فقال: ينبغي للرجل أن يطلق زوجته إذا عزم على تطليقها كما أمر الله ø نبيه محمداً ÷، ولا يخالف ذلك.

  قلت: فبين لي، كيف الطلاق الذي أمر الله سبحانه به؟

  قال: ينبغي للمطلق إذا أراد الطلاق أن يترك امرأته حتى تطهر من حيضتها وتغتسل من قرئها، فإذا طهرت لم يقربها حتى يقول لها: أنت طالق، أو اعتدي، ينوي بذلك الطلاق، ثم يتركها تمضي في عدتها حتى تحيض ثلاث حيض، فإن بدا له أن يراجعها راجعها من قبل أن تطهر وتخرج من عدتها الثلاث حيض، فهو أولى بها من نفسها ووليها، فإذا أراد ذلك أشهد شاهدين على أنه قد راجعها، ثم قد ملكها.

  قلت: فإن تركها حتى تخرج من الحيضة الثالثة؟

  قال: إذا تركها حتى تغتسل بالماء من الحيضة الثالثة فقد بانت منه، وصارت أملك بنفسها، وصار هو خاطباً من الخطاب، وتزوج⁣(⁣١) بمن شاءت.

  قلت: فإن راجعها من وليها بتزويج جديد، ومهر وشاهدين؟

  قال: إذا تزوجها من وليها بعد التطليقة الأولى فهي معه باثنتين⁣(⁣٢).

  قلت: فإن عزم على تطليقها⁣(⁣٣) الثانية؟

  قال: يفعل كما فعل في الأولى، فإن تركها أيضاً حتى تخرج من الحيضة الثالثة بانت منه أيضاً فإن راجعها قبل أن تنقضي عدتها من الثانية فهو أملك بها كما وصفنا في الأولى، وإن لم يراجعها قبل أن⁣(⁣٤) تنقضي العدة الثانية ثلاث حيض بانت منه


(١) في نخ (٤): وتتزوج.

(٢) بثنتين. نخ (١ و ٢ و ٥).

(٣) في بعض النسخ: أن يطلقها.

(٤) حتى. نخ.