باب إذا كان له أربع نسوة فحلف بالطلاق فحنث
  يرتجعها حتى تطهر، ثم يطلقها في طهرها، كذلك روي عن النبي ÷ في ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض فأمره أن يرتجعها ثم يطلقها وهي طاهر؛ لأن الطلاق وقع بها عند تطليقه لها وهي حائض.
  قلت: فإن الرجل الذي طلق مرته وهي حائض أمر بأن يرتجعها حتى يطلقها في طهر، فقال: لا أرتجعها، هل يجبر على ذلك، أم كيف العمل في ذلك؟ وهل تعتد بتلك الحيضة التي طلق فيها، أم تستأنف العدة بعد الطهر؟
  قال: قد قال غيرنا: إنه يجبر على ارتجاعها حتى تطهر، ثم يطلقها، وأما قولي أنا فلا أرى أن يجبر على ارتجاعها، ولكن أنا أحب له ذلك إن فعل، وإلا فقد وقعت التطليقة الأولى، وإنما أمر رسول الله ÷ من فعل ذلك بالارتجاع حسن نظر منه له لا إيجاباً، ومن فعل فقد أصاب، ومن لم يفعل فقد لزمه ما ألزم بهذا نفسه.
  وسألته عن رجل له أربع زوجات فطلق واحدة، هل له أن يتزوج غيرها وهي في عدتها؟
  قال: لا، وقد روي عن علي # أنه قال: (لا يجمع الرجل ماءه في خمس نسوة)، وما أحب له أن يتزوج حتى تخرج الرابعة من عدتها.
  وسألته عن رجل قال لمرته: أنت طالق إلا أن لا أريد؟
  قال: استثناؤه في نفسه كاستثنائه لغيره.
  قلت: وكيف يكون ذلك؟
  قال: ألا ترى أنه لو قال لمرته: أنت طالق إلا أن لا يشاء فلان، فلم يشأ فلان أن الطلاق لم يلزمها، وكذلك أيضاً هذا الذي قال: إلا أن لا أريد، يقال له: ما تنوي الطلاق أم غير الطلاق، فإن قال: أنوي الطلاق وأريده طلقت مرته، وإن قال: لا أنوي الطلاق ولا أريده لم تطلق مرته، وكان استثناؤه لنفسه جائزاً.