مسألة أيضا [فيمن طلقت ثم مكثت سنة ولم تحض]
مسألة أيضاً [فيمن طلقت ثم مكثت سنة ولم تحض]
  وسألته عن رجل تزوج مرة وهي من ذوات الحيض، ثم طلقها فمكثت سنة لم تحض من بعد ما طلقها، ثم تزوجها رجل آخر فحاضت عنده حيضة، وقد دخل بها، ثم حملت، ثم علم الرجل بعد ذلك أنها لم تكن حاضت من بعد الطلاق الأول، ما العمل في ذلك؟
  قال: تزويج الثاني باطل؛ لأنه تزوجها وهي في عدة من الأول، فينبغي أن تفسخ من الثاني حتى تضع ما في بطنها، ثم تستقبل ثلاث حيض عدة للأول.
  قلت: فإن راجعها الأول قبل تمام هذه الثلاث حيض بغير مؤامرة يجوز له ذلك؟
  قال: نعم؛ لأنها في عدته.
  قلت: فإن تركها حتى تخرج من الحيضة الثالثة وتغتسل؟
  قال: قد بانت منه حينئذ، وتزوج من شاءت الأول أو الثاني.
  وسألته أين تعتد المختلعة؟
  [قال: حيث ما شاءت، وكل طلاق لا يجب لزوج فيه رجعة بغير مؤامرة المرأة فالمرأة تعتد حيث شاءت، مثل المطلقة في الثالثة التي ليس للزوج عليها رجعة، ومثل المرأة التي تفتدي من زوجها بشيء من مهرها فيطلقها فتعتد حيث شاءت(١)].
باب طلاق المماليك
  قلت: قد فهمت ما شرحت لي من طلاق الأحرار وما احتججت فيه من كتاب الله تعالى، وشواهد العقول، فبين لي كيف طلاق المماليك، وكيف يطلقون، وعدة المملوكة كم عدتها؟
(١) بدل ما بين المعقوفين في نسخة (٥): في منزل زوجها وهي كغيرها من المطلقات لأنها لو شاءت وشاء تراجعا وليس حالها حال الذي لا سبيل لها إليه ولا له إليها إلا بعد زوج وكل طلاق لا يجب للزوج على المرة فيه الرجعة إلا بعد زوج فالمرة تعتد حيث شاءت مثل المطلقة في الثالثة التي ليس للزوج عليها رجعة.