مسألة أيضا [فيمن طلقت ثم مكثت سنة ولم تحض]
  قال: قد قال غيرنا من جميع العوام وبعض الخواص: إن المملوك يطلق تطليقتين، والمملوكة تعتد بحيضتين.
  وروي ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #، وعن غيره من فقهائهم، ولم يصح ذلك عندنا عن علي #، ولم نجد ذلك صواباً في شواهد العقول.
  قلت: فكيف طلاقهم وعدتهم، بينه لي حتى أفهمه؟
  قال: نعم والقوة بالله، طلاق المماليك وعدة المملوكات مثل طلاق الأحرار وعدة الحرائر سواء سواء، مثال حذو النعل بالنعل لا اختلاف بين المماليك والأحرار في شيء من الطلاق والعدة.
  قلت: وكيف ذلك؟ وأنى يكون ذلك كذلك وقد ميز الله سبحانه بين المماليك والأحرار في كتابه وفَرَّق بينهم فرقاً عظيماً؟
  قال: جوابك في مسألتك.
  قلت: وكيف يكون جوابي في مسألتي؟
  قال: ألا ترى أنك عجبت من قولي: إن طلاق المماليك مثل طلاق الأحرار سواء سواء فقلت(١): وكيف ذلك وقد فرق الله بينهم في كتابه وميز أمرهم - أفلا ترى أنه لما فرق بينهم وميز بعضهم عن بعض فيما بينه فيهم في كتابه وأغفل أمرهم وأمر الأحرار في موضع آخر في كتابه أنه دلنا تبارك وتعالى أن الذي أغفل من أمر المماليك وأمر الأحرار في كتابه لا فرق بينهم وبين الأحرار فيه؛ لما ميز أمرهم وأمر الأحرار في معنى، وفرق بينهم في معنى آخر في كتابه.
  قلت: اشرح لي هذا الذي قلت وبينه لي، فإني أراني قد اتجهت فيما ذكرت، فبين لي ما ذكرت حتى أفهمه.
  قال: نعم، أليس قد قلت: إن الله سبحانه قد ميز بين الأحرار والمماليك في كتابه وفرق بينهم؟
(١) في النسخ (١، ٢): قلت. وما أثبتناه من نخ (٥).