المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب [في القول في] الرجل الحر يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها

صفحة 280 - الجزء 1

  لإرادته الجمع بينهم وهو قوله تعالى: {وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا}⁣[المائدة: ٣٨]، ولم يذكر حراً ولا عبداً وكذلك كلما أراد الله ø أن يميز من أحكام الخلق ويفرقه بينهم في كتابه وكلما أراد الجمع بينهم أغفله لإرادته الجمع بينهم فيه ولغنى المخاطبين عن تمييزه بمعرفتهم التي دلهم الله عليها، وكذلك لما أغفل الله ø طلاق المماليك ولم يميزه، ولم يفرق بينهم وبين الأحرار في كتابه، علمنا أنه أراد أن يجعل طلاق الأحرار والعبيد واحداً لإغفاله في كتابه وتركه بغير تمييز؛ فتدبر ما قلنا فلك فيه كفاية إن شاء الله.

باب [في القول في]⁣(⁣١) الرجل الحر يطلق الأمة ثلاثاً ثم يشتريها

  وسألته عن رجل تزوج أمةً ثم طلقها ثلاثاً واحدة بعد واحدة، ثم اشتراها بعد الطلاق، هل يحل له أن يطأها بالملك قبل أن تنكح زوجاً غيره؟

  قال: لا.

  قلت: ولم وقد صارت ملك يمينه؟

  قال: ليس الملك بأولى من النكاح، وهذه المملوكة فقد صيرها زوجة، فلما طلقها ثلاثاً كانت ممن قال الله تبارك وتعالى: {فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ}⁣[البقرة: ٢٣٠]، ولم يميز في هذه الآية الأحرار من العبيد.

  قلت: فإن رجلاً حراً طلق أمة ثلاث تطليقات ثم اشتراها رجل آخر فوطئها، ثم أراد زوجها الأول أن يتزوجها من سيدها، هل تحل له بوطء سيدها؟

  قال: لا؛ لأن وطء الملك ليس كمثل وطء النكاح، ولا يحل تزويج المطلقة ثلاثاً، إلا من بعد نكاح زوج راغب في النكاح، أمة كانت المطلقة أو حرة، وفي هذا ما يقول أمير المؤمنين #: (حتى تحل من حيث حرمت).

  قلت: ما يريد بذلك أمير المؤمنين ¥؟


(١) من نخ (٥).