المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الأيمان

صفحة 301 - الجزء 1

باب الأيمان

  وسألته عن رجل حلف أن لا يأكل لحماً فأكل كبداً أو كرشاً، أو لحم قنفذ أو لحم سلحفاة؟

  قال: يلزمه ما نوى من ذلك، إذا كانت يمينه وقعت على أن هذا كله لحم حنث، وإن لم تكن نيته وقعت على أن هذا لحم لم يحنث.

  وسألته عن رجل حلف أن لا يشتري لحماً، فاشتري له بأمره أو بغير أمره؟

  قال: إن كان ممن لا يشتري اللحم [هو]⁣(⁣١) فاشتري له حنث، وإن كان ممن يشتريه بنفسه لزمه نيته، فإن كان نوى أن لا يشتريه هو فاشتري له لم يحنث، وإن كان نوى أن لا يشتريه ولا يشترى له، ثم اشتري له حنث.

  وسألته عن رجل حلف أن لا يأتدم بأدم فأكل بملح أو بشوى أو بدهن أو بخل؟

  قال: أما الخل فأدم، وأما الملح فليس إداماً.

  قلت: فالشوى والمرق والشيرج⁣(⁣٢) والبصل وما أشبه ذلك مما يؤكل به الخبز؟

  قال: هو أدم إلا الملح والماء.

  وسألته عن الرجل يحلف بطلاق امرأته إن لم أقتل فلاناً، وفلان ميت ولم يعلم؟

  قال: لا حنث عليه؛ لأنه حلف على معدوم.

  وسألته عن الرجل يحلف إن⁣(⁣٣) دخلت هذه الدار فامرأته طالق، فهدمت فصارت صحراء فيدخلها، أو تبنى بناء آخر أو حماماً أو يُجعل بستاناً فيدخلها؟


(١) بنفسه. نخ (٥).

(٢) قال في حاشية على شرح الأزهار على الشيرج: سليط الجلجان وهو السمسم. اهـ وفي لسان العرب: قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: دُهن السِّمْسِمِ هُوَ الشَّيْرَجُ والحَلُّ.

(٣) في نخ (١، ٢): إذا. وفي نخ: إن دخل.