المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الأيمان

صفحة 302 - الجزء 1

  قال: إذا⁣(⁣١) كانت نيته أن لا يدخل هذه العَرْصَة⁣(⁣٢) ولا يطأها - لزمه الحنث إن دخلها، وإن كانت يمينه يميناً مبهمة فصارت مسجداً أو بستاناً أو حماماً؛ فدخلها لم يحنث.

  وسألته عن رجل قال: إن أكلت من هذا اللبن شيئاً فامرأته طالق، فيصير شيرازاً⁣(⁣٣) أو إقطاً أو جبناً أو مصلاً؟

  قال: يحنث؛ لأنه إذا قال هذا، فكلما كان منه أو تولد أو حَالَ فهو هو.

  قلت: وكذلك التمر إذا حلف لا آكل [من]⁣(⁣٤) هذا التمر، فصار خلاً أو رُبّاً؟

  قال: كذلك أيضاً.

  وسألته عن الرجل يحلف بطلاق امرأته لا يشتري لأهله عشرة أيام لحماً، وعنده شاة قد اشتراها قبل أن يحلف فذبحها بعدما حلف، هل يحنث؟

  قال: لا يحنث.

  قلت: وكذلك لو كان عنده قبل يمينه قديدٌ أو غيرُ ذلك من اللحم فأكلوه؟

  قال: لا يحنث في شيء من ذلك إلا أن يكون نوى أن لا يأكل شيئاً من ذلك.

  وسألته عن رجل قال لعبده: أنت حر إن بعتك، ثم باعه؟

  قال: يقال لصاحب العبد استقل لصاحبك، فإن أقالك وإلا فاشتره بما قل أو كثر.

  قلت: فإن أبى إلا بأضعاف ثمنه؟

  قال: لا بد أن يشتريه ولو بأضعاف ثمنه.


(١) إن. نخ (٣، ٥).

(٢) العَرْصة بوزن الضربة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء والجمع العِراص والعَرَصات. (معجم مختار الصحاح).

(٣) الشيراز: المطيط، وقيل: الزَّوْم، وهو يسمى النشوف في لغة صعدة. (حاشية على شرح الأزهار). الإقط: قطعة لبن، وقيل: هو اللبن الرائب المستخرج. (قاموس. من حواشي شرح الأزهار). المصل: ما سال من الإقط إذا طبخ ثم عصر. (قاموس).

(٤) لا توجد في نخ (٣، ٥).