باب الأيمان
  قال: إذا(١) كانت نيته أن لا يدخل هذه العَرْصَة(٢) ولا يطأها - لزمه الحنث إن دخلها، وإن كانت يمينه يميناً مبهمة فصارت مسجداً أو بستاناً أو حماماً؛ فدخلها لم يحنث.
  وسألته عن رجل قال: إن أكلت من هذا اللبن شيئاً فامرأته طالق، فيصير شيرازاً(٣) أو إقطاً أو جبناً أو مصلاً؟
  قال: يحنث؛ لأنه إذا قال هذا، فكلما كان منه أو تولد أو حَالَ فهو هو.
  قلت: وكذلك التمر إذا حلف لا آكل [من](٤) هذا التمر، فصار خلاً أو رُبّاً؟
  قال: كذلك أيضاً.
  وسألته عن الرجل يحلف بطلاق امرأته لا يشتري لأهله عشرة أيام لحماً، وعنده شاة قد اشتراها قبل أن يحلف فذبحها بعدما حلف، هل يحنث؟
  قال: لا يحنث.
  قلت: وكذلك لو كان عنده قبل يمينه قديدٌ أو غيرُ ذلك من اللحم فأكلوه؟
  قال: لا يحنث في شيء من ذلك إلا أن يكون نوى أن لا يأكل شيئاً من ذلك.
  وسألته عن رجل قال لعبده: أنت حر إن بعتك، ثم باعه؟
  قال: يقال لصاحب العبد استقل لصاحبك، فإن أقالك وإلا فاشتره بما قل أو كثر.
  قلت: فإن أبى إلا بأضعاف ثمنه؟
  قال: لا بد أن يشتريه ولو بأضعاف ثمنه.
(١) إن. نخ (٣، ٥).
(٢) العَرْصة بوزن الضربة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء والجمع العِراص والعَرَصات. (معجم مختار الصحاح).
(٣) الشيراز: المطيط، وقيل: الزَّوْم، وهو يسمى النشوف في لغة صعدة. (حاشية على شرح الأزهار). الإقط: قطعة لبن، وقيل: هو اللبن الرائب المستخرج. (قاموس. من حواشي شرح الأزهار). المصل: ما سال من الإقط إذا طبخ ثم عصر. (قاموس).
(٤) لا توجد في نخ (٣، ٥).