المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب العتق

صفحة 307 - الجزء 1

  قلت: فالسكر والفانيد⁣(⁣١)؟

  قال: أما عند أهل اليمن فهو فاكهة، وإن حلف منهم حالف فأكل منه حنث؛ لأن نياتهم أن هذا فاكهة، وأما أهل العراق وغيرهم من أهل البلدان إذا أكلوا منه شيئاً لم يحنثوا؛ [لأن نياتهم أن هذا ليس بفاكهة]⁣(⁣٢).

  قلت: فالجوز اليابس واللوز اليابس والغبيراء⁣(⁣٣)؟

  قال: كل هذه الأشجار التي تأتي في كل وقت يستطرفها الناس ويتفكهون بها فهي فاكهة، وكذلك ما يبس منها.

  وسألته عن رجل حلف بالله أو بطلاق مرته لا يساكن أهله في هذه الدار، أو في هذا البيت، هل له أن يدخل بالنهار إلى هذا البيت أو إلى هذه الدار؛ فيأكل ويشرب ويصلي ويجامع وغير ذلك ولا يأوي في الدار ولا في البيت بالليل.

  قال: نعم، له ذلك؛ لأن المساكنة إنما هي النوم بالليل والنهار، فلا يجب أن ينام بالليل ولا بالنهار، وله أن يدخل مثل الزائر فيقضي جميع ذلك ويخرج ولا حنث عليه.

  قلت: وكذلك إن حلف رجل لا يلبس هذا الثوب، فباعه واشترى بثمنه ثوباً غيره، أو اشترى بثمنه غزلاً فعمله ثوباً فلبسه.

  قال: لا يحنث، إلا أن يكون نوى أن لا ينتفع من ثمنه بشيء.

  قلت: وكذلك إن حلف رجل أن لا يلبس ثيابه، وكان له أثواب فلبس بعضها، هل يحنث؟

  قال: نعم يحنث؛ لأنه لو كان له عشر جوار فحلف أن لا يطأهن ولم يكن له نية


(١) الفانيد: ضرب من الحلوى. (من تاج العروس نقلاً من الأزهري).

(٢) هذا غير موجود فيما بأيدينا من نسخ مخطوطة.

(٣) قال في لسان العرب: والغَبْراء والغُبَيْراء: نَباتٌ سُهْلِيٌّ، وَقِيلَ: الغَبْراء شَجَرَتُهُ والغُبَيْراء ثَمَرَتُهُ، وَهِيَ فَاكِهَةٌ، وَقِيلَ: الغُبَيْراء شَجَرَتُهُ والغَبْراء ثَمَرَتُهُ بِقَلْبِ ذَلِكَ، الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ فِيهِ سَوَاءٌ، وأَما هَذَا الثَّمَرُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الغُبَيْراء فَدَخِيلٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ.