باب بيع الحيوان بعضه ببعض
باب بيع الحيوان بعضه ببعض
  وسألته عن بيع الحيوان بعضه ببعض؟
  فقال: ذلك جائز إذا كان يداً بيد، ولا يجوز نسأ.
  قلت: فيبيع الرجل جملاً بجملين؟
  قال: لا بأس بذلك إذا كان يداً بيد، باع الرجل جملاً بجملين، أو شاة بشاتين أو فرساً بفرسين أو جارية بجاريتين أو عبداً بعبدين.
  قلت: وكذلك إن اختلفت الأصناف؟
  قال: هو أجوز إن تختلف الأصناف، فيبيع الرجل فرساً ببعير، وجملاً بفرسين، وفرساً بجملين، وجارية بحمارين، وحمارين بثور، وما أشبه ذلك، فهو جائز إذا كان يداً بيدٍ، ولا يجوز فيه النسأ.
  قلت: فإن اشترى جملاً بجمل، فزاد أحدهما لصاحبه دنانير أو دراهم أو عرضاً؟
  قال: ذلك كله جائز، ولا بأس أن يشتري الرجل جارية بجارية ودينار أو ثوب، أو يشتري جملاً بغلام وعشرة دنانير، أو يشتري فرساً بغلام وخمسة دنانير، ذلك كله جائز.
باب ما يكره من بيع المزابنة
  وسألته عن رجل يشتري مداً ونصفاً رطباً بمد تمر، أو يشتري رطباً معلقاً في النخل بتمر مسمى، أو يشتري مكوك زبيب بكذا وكذا رطل عنب؟
  فقال: هذا لا يجوز، وهو بيع المزابنة الذي نهى عنه رسول الله ÷.
  قلت: وما معنى الكراهة في هذا؟
  قال: لأنه إذا اشترى رطباً بتمر لم يؤمن إذا جف الرطب فصار تمراً أن يكون أقل مما اشترى به التمر أو أكثر فيدخل الربا؛ لأن التمر مثل بمثل، وكذلك الزبيب على ما وصفنا، فافهم ذلك.