باب الخاتم إذا سقط فصه من المرتهن
  يضمن المرتهن، وأن يكون الدين على الراهن.
  قلت: فلم لم يضمن المرتهن، وهو الذي أخرج الرهن من يده؟
  قال: لم يكن إخراجه منكراً، وإنما كان معروفاً.
  قلت: وما المنكر، وما المعروف هاهنا؟
  قال: أما المنكر: أن يعيره غير صاحبه ويخرجه من يده إلى غير راهنه، والمعروف: أن يعيره من رهنه ويثق ويرفق عليه بذلك إذا طلبه.
  قلت: وسواء إذا أعاره إياه بضمان أو غير ضمان؟
  قال: كذلك إذا كان صاحبه المتلف له.
  قلت: بين لي - يرحمك الله - بياناً أفهمه؟
  قال: ألا ترى أنه لو أعاره إياه بضمان، فذهب منه كان أكثر ما يطالبه به بما عليه من الدين له، وإن كان فضلاً رده إلى صاحب الثوب، فلما إن لم يكن له عليه إلا ما أخذ منه وكانت كل فضلة في القيمة مردودة إلى مالك الثوب لم يكن على الذي أتلفه أكثر من دين صاحبه.
باب الخاتم إذا سقط فصه من المرتهن
  وسألته عن رجل رهن خاتماً بعشرة دراهم، فوقع الفص عن الخاتم فذهب، فقال الراهن: فصي يسوى ديناراً، أو أنا اشتريته بدينار، وقال المرتهن: ليس يسوى ما قلت، ولست أدري ما يسوى؟
  قال: يأتي الراهن بالبينة على دعواه، ويجب له ما حقق عليه.
  قلت: فإن لم يكن له بينة؟
  قال: يوصف لأهل المعرفة بمثله، ثم يؤخذ بأوسط ما يقومه أهل المعرفة ثم يترادان الفضل في ذلك.
  قلت: فإن تناكرا في الصفة الراهن والمرتهن؟
  قال: فالقول قول من أتى بالبينة على صفته.