باب الرجل يستعير من الرجل الشيء ويضع مكانه رهنا
  قلت: فإن لم يجد أحدهما بينة على ما ذكر من صفة الرهن؟
  قال: قد قال غيرنا في مثل هذا: اليمين على مالك الشيء، والقول عندنا إذا وقعت هذه اللبس: أن اليمين على أروع الرجلين وأعفهما، واحتج علينا من قال: اليمين يمين صاحب الشيء - بأن صاحب الشيء أعرف به، فقلنا لمن قال بذلك: إن المعرفة لا تكون إلا بالنظر والبصر والتقليب، والمرتهن لا يرتهن إلا ما قد وثق به وعرفه، وقد يمكن أن يشتريه صاحبه استملاحاً وشهوةً فيشتريه بأكثر مما يسوى، والمرتهن فلا يأخذه إلا من بعد المعرفة بأنه يسوى ما يخرج فيه؛ لأنه غير مالك له، وإنما هو متحفظ له(١) بسبب ماله، فلا حجة لكم في هذا، فإذا ادعى المرتهن معرفة بقيمة ما ارتهن، فادعيا جميعاً معرفة قيمة الفص كان أعرفهما بالله وأتقاهما له أولاهما بالتصديق.
  قلت: فإن استويا جميعاً في الورع أو الجهل؟
  قال: اليمين حينئذ يمين صاحب الشيء، وهو الراهن، ويدخل في يمينه ما زدت لهوى نفسك شيئاً على القيمة، ولقد اشتريته بما يسوى عند غيرك.
باب الرجل يستعير من الرجل الشيء ويضع مكانه رهناً
  قلت: فإن رجلاً أتى إلى رجل، فقال: أعرني ثوبك وهذا خاتمي رهن عليه حتى أرده تبرعاً منه بالخاتم، أو قال: أعرني ثوبك، فقال له صاحب الثوب: أعطني رهناً، فدفع إليه الخاتم فذهب؟
  قال: المرتهن ضامن على أي الحالتين كان الذي دفع إليه متبرعاً أو غير متبرع؛ لأن قبض المرتهن من الذي أعطاه الرهن متبرعاً هو رضى منه، وقبض ما دفع إليه من الثوب فصار ضامناً بقبض ذلك.
(١) به. نخ (٥).