[باب] في الضيعة يزرعها المرتهن بغير أمر الراهن
[باب](١) في الضيعة يزرعها المرتهن بغير أمر الراهن
  وسألته عن رجل رهن من رجل ضيعة وقبضها المرتهن، وغاب الراهن فزرعها المرتهن واستغلها طعاماً كثيرا، ومات الراهن وله غرماء، ما الحكم في ذلك؟
  قال: الضيعة في يد المرتهن وهو أحق بها، وأما الزرع فأقل ما يجب له أن يكون مثل الشريك يأخذ كما يأخذ الشريك على قدر ما يعرف من شركة البلد.
  قلت: ففضل الطعام؟
  قال: يكون بين الغرماء وله معهم.
  قلت: فالضيعة؟
  قال: هي في يده، وهو أحق بها حتى يستوفي ماله عليها دون الغرماء، فإن فضل من ثمنها شيء قسم على الغرماء بعدما يستوفي حقه.
  قلت: ولم صار هذا أحق من الغرماء؟
  قال: لأنها في يده دونهم.
  قلت: فإن الراهن لم يمت وقد أمر المرتهن أن يزرعها، فزرعها المرتهن وأخذ منها طعاماً؟
  قال: هو رهن معها في يد المرتهن، إلا أن يحب أن يأخذ مما له على الراهن فيقتضيه ويسقط من الرهن بقدره.
باب اختلاف الراهن والمرتهن
  وسألته عن الراهن والمرتهن يختلفان إذا ضاع الرهن، فيقول الراهن: رهني يسوى ألف درهم، ويقول المرتهن: رهنك يسوى مائة درهم، على من البينة؟
  قال: على الراهن البينة؛ لأنه المدعي الفضل، وعلى المرتهن اليمين.
  قلت: فإن الراهن والمرتهن اختلفا فيما على الرهن، ولم يضع، فقال المرتهن: لي
(١) من نخ (٥).