المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب رهن الأرض وفيها زرع

صفحة 441 - الجزء 1

  قال: ينظر إلى ما كان للمرتهن على ذلك النخل وإلى ثمن قيمة ثمر تلك السنتين، فإن كانت قيمة الثمر بما كان له عليه سلم ذلك إليه الراهن وأخذ منه أصل النخل، وإن كان الذي أثمر في النخل أكثر من قيمة الرهن استوفى المرتهن ذلك إذا باع أصل النخل، وسلم الباقي إليهم، وإن كان ما كان له عليه يستغرق ثمن الثمر، وأصل النخل فهو له، وإن كان ذلك كله لا يؤدي ما له فيه أخذ ذلك بحسابه وضرب بفضلة ماله في مال المفلس مع الغرماء.

باب رهن الأرض وفيها زرع

  وسألته عن رجل رهن أرضاً وفيها زرع وأدخل الزرع في الرهن؟

  فقال: هذا باطل لا يجوز؛ لأنه لا يكون الرهن إلا مقبوضاً، وهذا الزرع فليس يقبضه المرتهن.

  قلت: فإنه رهن الأرض وحدها، ولم يدخل الزرع في الرهن؟

  قال: إذا كانت الأرض بنفسها تفي بمال المرتهن جاز ذلك، ويكون سقي الزرع وصلاحه على صاحبه، فإذا حصد الزرع وحصل طعامه كان أيضاً رهناً مع الأرض حتى يستوفي المرتهن حقه.

  قلت: فإن رجلاً رهن أرضاً عند رجل بمائة دينار، وقبض المرتهن الأرض وهي بيضاء، ثم غلب العدو على البلد الذي فيه الأرض، فأخرج العدو أهل البلد منه ولم يقدر الراهن ولا المرتهن على البلد ما الحكم في ذلك؟

  قال: الحكم عندي في هذا إذا غلب العدو على البلد أن يطالب المرتهن الراهن بماله عليه، وليس هذا عندي مثل ما يضمنه المرتهن؛ لأن هذا جائحة لا يقدر المرتهن على دفعها، وهذا مثل أهل صنعاء والقرامطة، وما أشبه ذلك من البلدان.

  قلت: وكذلك لو أن رجلاً تقبل أرضاً أو استأجرها من صاحبها خمس سنين أو أكثر أول السنين كذا وآخرها بكذا وكذا ديناراً، ثم غلب أيضاً العدو مثل القرامطة على صنعاء وغيرها من البلد فأخرجوا أهله منه، هل يجب على متقبل الأرض أو