باب رهن الأرض وفيها زرع
  مستأجرها ما تقبلها به من الدنانير؟
  قال: لا يجب عليه إلا ما استغل الأرض من زرع أو غيره، فأما إذا أخرجت من يده فلا يجب عليه فيها شيء؛ لأن صاحبها إنما قبله عين الأرض، فلما خرجت من يده بغصب غاصب لم يجب عليه فيها شيء، وكذلك لو استأجر عبداً سنةً بكذا وكذا فأبق العبد بعدما عمل شهرين لم يكن للمولى إلا ما عمل عبده، وهذا قياس على المعنى الأول فافهم ذلك.
  قلت: فإن رجلاً رهن عند رجل ثوباً بكذا وكذا إلى أجل، فلما حل الأجل طالب المرتهن الراهن بما له عليه فدافعه فدعاه إلى الحاكم، فأمر الحاكم المرتهن أن يأتي بالرهن، فأتى بالرهن فدفعه إلى مناد وأمره ببيعه، فأخذه المنادي على أن يبيعه، فذهب من المنادي، ما الحكم في ذلك؟
  قال: حكم الرهن بين الراهن والمرتهن أن يترادا الفضل فيما بينهما، ويطالب الراهن المنادي بالرهن الذي دفعه إليه الحاكم يبيعه، ويوجب الحاكم على المنادي قيمة الثوب الذي كان رهناً، فيدفعه إلى الراهن.
  قلت: فإن الراهن قال للمرتهن: ادفع الرهن إلى من يبيعه، واستوفِ مالك، فدفع المرتهن الرهن بأمر الراهن إلى من يبيعه، فتلف الرهن؟
  قال: إذا كان ذلك بأمر الراهن لم يضمن المرتهن؛ لأن الراهن أمره بدفعه إلى من يبيعه فيطلب المرتهن الراهن بما له عليه فيقبضه منه، ويطلب الراهن الرجل الذي دفع إليه المرتهن الثوب، فافهم ذلك.