باب الإجارة
  قال: نعم، لا يزال الجمال ضامناً لما ذهب منه حتى يقبض صاحب الأحمال أحماله في دار كانت الأحمال أو في غيرها.
  وسألته عن رجل اكترى من رجل على أرطال معلومة كذا وكذا رطلاً بدينارٍ على أن يحملها له من بلد إلى بلد على دابة له ودفع إليه الحمل، فلما صار في بعض الطريق ماتت الدابة، فطلب(١) الحمال صاحب الحمل بما يجب عليه من الكرى؟
  قال: له ذلك.
  قلت: فيكون الحمال ضامناً للحمل إن قطع عليه الطريق فأخذه اللصوص؟
  قال: لا يكون ضامناً إذا أخذ منه عنوة ولم يقدر على دفع اللصوص.
  قلت: وكذلك إن أخذ المتاع ولم تؤخذ الجمال؟
  قال: وكذلك لا يكون ضامناً.
  قلت: فإن كان صاحب الحمل اكترى من الجَمَّال على ثلاثمائة رطل بدينارٍ من بلد إلى بلد ودفع ذلك إلى الجمال، فلما صار في بعض الطريق مات الجمل تحت الحمل أو انكسرت رجله، فوزن الجمال الحمل فوجده يزيد رطلاً أو رطلين، أو ثلاثة، أو أكثر من ذلك، هل يكون صاحب المتاع ضامناً للجمل؟
  قال: أما في رطل أو رطلين وما لا يتلف مثله الدابة إذا زيد عليها فلا يضمن المكتري، وأما إذا زاد المكتري على الدابة ما يكون مثله يبهظها ويتلفها ضمن قيمة الدابة كلها.
  قلت: فإن كان لما اكترى منه من بلد إلى بلد وصار في بعض الطريق ماتت الدابة، هل عليه أن يحمل حمل الرجل إلى الموضع الذي شارطه(٢) عليه بكرى أو شراء دابة أو غير ذلك؟
(١) فطالب. نخ.
(٢) في نخ (١، ٢): شارط. وما أثبتناه من نخ (٥).