باب الإجارة
  قال: إن كان الطريق آمناً فعليه أن يؤدي ما شارطه عليه إلى البلد الذي اكترى منه إليه، وإن كان البلد مخوفاً حاسب الحمال صاحب المتاع.
  قلت: فإن أمن الطريق بعد ذلك بيوم أو شهر أو أقل أو أكثر، هل على الحمال أن يحمل ذلك للرجل إلى موضعه؟
  قال: نعم إذا لم يكن صاحب الحمل قد حمله، وكانا جميعاً قارين في البلد.
  قلت: فإن الجمال والمكتري(١) اختلفا، فقال الجمال: اكتريتك(٢) إلى مكة بعشرة دنانير، وقال المكتري: اكتريت منك بخمسة دنانير؟
  قال: البينة على الجمال، واليمين على المكتري.
  قلت: وكذلك إن اختلفا، فقال الجمال: أكريتك إلى الكوفة بعشرة، وقال المكتري: اكتريت منك إلى بغداد بسبعة دنانير؟
  قال: البينة أيضاً على الجمال.
  قلت: وكذلك إن ماتت الدابة في بلد مخوف، وكان الطريق مخوفاً، فقال صاحب المتاع: لست آمن في هذا البلد، فاحمل لي متاعي إلى حيث اكتريت منك أو ردني من حيث جئت، فقال الجمال: البلد خائف إن أنقذك وأردك(٣)، ما يجب في ذلك؟
  قال: قد قدمنا جواب ذلك، إذا كان البلد خائفاً لم ينبغي للجمال والمكتري أن يحملا أنفسهما على الغرر والتلف.
  وسألته عما ينقص من الوزن أو الكيل مع الجمال، فيطالبه المكتري بما نقص معه فيقول الجمال: هذا الذي حَمَّلْتنِي، أو يقول: سرق منه أو ما سرق منه بعلمي ولم ألحق الذي سرقه، هل يكون الجمال ضامناً لذلك؟
  قال: نعم يكون الجمال ضامناً لما نقص مما يكال عليه أو يوزن.
(١) والمكري. نخ.
(٢) أكريتك. نخ (١، ٥).
(٣) أو أردك. نسخة (١).