في أجرة الصائح
  قال: يكون صاحب الدابة ضامناً لما أفسدت دابته؛ لأن على أهل الدواب حفظها بالليل، فإذا تركها صاحبها ضمن ما أفسدت.
  قلت: فإن الذي له الزرع ضرب الدابة فقتلها؟
  قال: يضمن ثمنها؛ لأنه لا سلطان له على الدابة، وإنما سلطانه على صاحبها فيغرمه ما أفسدت دابته.
  قلت: فإنه لم يقتلها ولكنه قطع أذنها أو أعنت رجلها أو فقأ عينها؟
  قال: وكذلك يكون لجميع ذلك ضامناً.
  قلت: إن كان ذلك ليلاً أو نهاراً؟
  قال: نعم، الأمر في ذلك واحد.
  قلت: فإن هذه الدابة لما وقعت في هذا الزرع فأفسدته حبسها ولم يضربها يوماً أو يومين، فماتت أو حدث بها حدث غير الموت من أكل سبع بغير علم صاحب الزرع، ثم وجدت مفروسة أو ميتة في زرع الرجل، فأقر بحبسها وأنكر قتلها، ولم يكن بينة لواحد منهما؟
  قال: إن كان حبسها ليلته التي وجدها في زرعه فماتت في تلك الليلة أو فرست فلا ضمان عليه، وإن كانت ماتت بعد يوم أو يومين ضمن؛ لأنه لم يكن ينبغي له حبسها أكثر من ليلته تلك.
  قلت: فإن صاحب الزرع لما حبس الدابة سرقت من الموضع الذي حبسها فيه فذهبت، ما يجب في ذلك؟
  قال: إن كانت(١) في ليلتها التي حبسها فيها لم يكن ضامناً، وإن كانت(٢) بعد ذلك بأيام فإنما جاء العنت من قبله فعليه الضمان.
(١) كان. نخ.
(٢) كان. نخ.