المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب العبد الآبق

صفحة 479 - الجزء 1

باب العبد الآبق

  قلت: وكذلك العبد إذا أبق من صاحبه، فوجده رجل فأخذه فحبسه عنده يوماً أو يومين أو أقل أو أكثر، وذلك لطلب ما يأخذ من صاحبه من فداء، فأبق العبد أيضاً من الحابس أو سرق منه أو مات، ما يجب في ذلك؟

  قال: إذا كان ذلك في بلد يتعارفون بينهم أن يأخذوا العبيد فلا يردوهم حتى يأخذوا فيهم فدية، فلا ضمان فيه على من أخذه.

  قلت: فإن الرجل لما أخذ العبد الآبق عرف صاحبه فوجه به مع مملوكة أو أجيره أو رجل وثق به إلى صاحبه، ففر العبد من ذلك الموجه به معه، ما يجب في ذلك؟

  قال: غرر في ذلك، عليه الضمان.

  قلت: فإن الرجل الذي أخذ العبد ووجه به إلى رجل آخر، فقال له: إن هذا العبد لفلان أبق منه فوجه به إليه فحبسه الرجل يوماً أو يومين أو ثلاثاً ففر العبد منه أو سرق، وكذلك لو وجه به ففر أو سرق؟

  قال: هذا كله غرر وعليه الضمان.

[باب]⁣(⁣١) ضمان أهل الصناعات إذا عملوا على ربع أو ثلث أو نصف ثم هلك الشيء في أيديهم

  وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل جلداً أو أديماً فيقول له: ادبغ لي هذا بربعه، أو يقول للحائك: اعمل لي هذا الغزل ثوباً بربعه أو ثلثه، وكذلك الحداد، ثم يتلف الغزل أو الحديد أو الجلد، هل يضمن أحد من هؤلاء؟

  قال: نعم.

  قلت: وكيف يضمن وقد صار له فيه شقص.


(١) من نخ (٥).