في رجل اشترى من رجل متاعا فنقد بعض ثمنه وأراد المشتري أن يمضي بالمتاع وأبى البائع أن يتركه حتى يستوفي باقي الثمن فتركه المشتري فتلف عند البائع
  [قال: وكيف صار له فيه شقص](١) وإنما قال له: اعمل لي هذا بربعه؟ [قال:](٢) ألا ترى أنه إنما استأجره إجارة على ثلاثة أرباعه بربعه أو ثلثه فهو أجير، والأجير ضامن وليس بشريك.
  قلت: فإن الدباغ أنغل(٣) الجلد وهو بعد نغله له قيمة، وكذلك الحداد إذا أحرق الحديد وبقي منه ما له قيمة، كيف العمل في ذلك؟
  قال: إذا دفع الرجل إلى الدباغ جلداً نياً فقال له: ادبغ هذا على الثلث، فأنغله، نظر في قيمة الجلد وقت ما دفعه صاحبه إلى الدباغ، وهو ني، ثم نظر إليه بعد خروجه من الدباغ وقد نغل، فإن كانت قيمته مثل قيمته وهو نَيٌّ أخذه صاحبه ولم يكن للدباغ أجرة، وإن كانت قيمته أقل من قيمته نياً ضمن الدباغ ما نقص من قيمته، وإن كانت قيمته أكثر من قيمته وهو نَيٌّ كان للدباغ أجرة مثله.
في رجل اشترى من رجل متاعاً فنقد بعض ثمنه وأراد المشتري أن يمضي بالمتاع وأبى البائع أن يتركه حتى يستوفي باقي الثمن فتركه المشتري فتلف عند البائع
  وسألته عن رجل اشترى من رجل متاعاً فنقده بعض ثمنه وأراد أن يمضي به فلم يتركه البائع وأبى أن يسلمه إليه حتى يوفيه باقي ثمنه ولزمه عنده، فتلف المتاع عند البائع، هل يكون له ضامناً؟
  قال: نعم، يكون ضامناً؛ لأنه أبى أن يسلمه إلى المشتري.
  قلت: فإنه لما اشتراه ونقد بعض ثمنه أراد أن يمضي به فقال له البائع: أوفني باقي ثمني، فقال: أنا آتيك بباقي ثمنه، فسلم متاعي إلي، فسلمه إليه وقبضه المشتري، ثم أراد أن يمضي به فمنعه البائع بعد أن سلمه إليه فتركه عنده لمنعه له إياه
(١) ما بين المعقوفين ملحق في نسخة (١) وقال في هامشها: ملحق لا يدرى أمن الأصل أم من غيره. اهـ وكذلك في نخ (٢). وهي ثابتة في نخ (٣).
(٢) لم تتضح في نخ (٣) لضعف الخط وكأنها غير موجودة.
(٣) نَغِلَ الأَديمُ بالكسر، أي: فسد، فهو نَغِلٌ. (الصحاح).