في الرجل يأخذ من الرجل ثوبا أو سلعة من السلع على أن يريها رجلا آخر فإن أعجبت الذي يراها اشتراها ولم يشترط صاحبها ردها فضاعت
  فتلف المتاع عند البائع، هل يكون ضامناً له؟
  قال: نعم هو ضامن له؛ لأنه لم يسلمه إلى المشتري؛ إذ منعه من الذهاب به، وكان أمره فيه أنفذ من أمره.
  قلت: فإنه لما اشترى منه المتاع ونقده بعض ثمنه، وسلم البائع إليه المتاع، وقبضه المشتري فأراد أن يمضي به، فقال له البائع: أعطني باقي ثمن متاعي، فوضع بعضه رهناً عند البائع بباقي الثمن، فتلف ذلك؟
  قال: يترادان الفضل بينهما.
  قلت: فإنه لما اشترى منه المتاع وطالبه بباقي الثمن ولم يسلم إليه المتاع فوضعاه جميعاً على يدي عدل حتى يوفيه ثمنه، فتلف ذلك؟
  قال: ذهب المتاع من مال البائع، وليس على المشتري شيء.
  قلت: ولم؟
  قال: لأنه لم يسلمه إليه ولم يقبضه إياه.
  قلت: فإنه قد سلم البائع إلى المشتري المتاع وقبضه المشتري ووضعاه(١) على يدي عدل حتى يوفيه المشتري باقي الثمن، فتلف المتاع، كيف العمل في ذلك؟
  قال: إن كان البائع لم يضطره إلى ذلك فلا ضمان عليه، وهو من مال المشتري، وإن كان البَيِّع اضطره إلى ذلك فهو ضامن له؛ لأنه لم يسلمه إلى المشتري على حقيقة التسليم.
في الرجل يأخذ من الرجل ثوباً أو سلعة من السلع على أن يريها رجلاً آخر فإن أعجبت الذي يراها اشتراها ولم يشترط صاحبها ردها فضاعت
  وسألته عن رجل أخذ من رجل ثوباً أو سلعة من السلع على أن يريها رجلاً آخر، فإن رضيها اشتراها ولم يشترط عليه صاحبها ردها إليه، فأخذها الرجل منه ومضى بها فضاعت منه، هل يكون ضامناً؟
(١) «ثم وضعاه». نخ (٥).