المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب في ضمان المخالف

صفحة 482 - الجزء 1

  قال: لا ضمان عليه.

  قلت: ولم؟

  قال: لأن صاحبها لم يشترط ردها إليه فجعله فيها مؤتمناً.

  قلت: فإن اتهمه؟

  قال: عليه اليمين يحلفه على ما اتهمه.

  قلت: فإن صاحب السلعة اشترط عليه ردها؟

  قال: إذا كان اشترط صاحبها ردها كان عليه ضمانها أو أداء قيمتها.

باب في ضمان المخالف

  وسألته عن رجل دفع إلى رجل مالاً، وأمره أن يشتري له به طعاماً، فخالف الرجل فاشترى بالمال تمراً فتلف التمر، هل يضمن؟

  قال: نعم، هو ضامن بمخالفته.

  قلت: فإن التمر لم يتلف، ولكنه ضمنه الحاكم التمر، فباعه⁣(⁣١) المخالف فربح فيه، لمن يكون الربح؟

  قال: لصاحب المال.

  قلت: فكيف يضمن [التمر]⁣(⁣٢) إذا تلف ولا يكون له الربح بضمانه؟

  قال: لو جعلت له الربح لأطلقت لكل من يدفع إليه مالاً أن يخالف صاحب المال عمداً حتى يستحق به الربح ولو فعلت ذلك لفسدت المضاربة وغيرها من التجارات.

  قلت: فيجعل لهذا المخالف شيئاً من الربح؟

  قال: لا أحكم له بشيء من الربح، ولكني أجعل له أجرة مثله.

  قلت: فإن كانت أجرة مثله أكثر من الربح؟

  قال: له أجرة مثله، ولا يجاوز بها الربح، وقد قال غيرنا: إن الربح في بيت مال المسلمين، ولسنا نقول بذلك.


(١) فباع. نسخة (١ و ٢).

(٢) زيادة من نسخ (٥).