المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

أبواب الغصوب

صفحة 484 - الجزء 1

أبواب الغصوب

  وسألته عن رجل اغتصب جارية من رجل فباعها المغتصب من آخر، فوطئها المشتري فولدت له أولاداً، ثم جاء مولى الجارية فاعترفها وأثبت عليها البينة فاستحقها، ما يجب في ذلك؟

  قال: إن كان الذي اشتراها علم أنها مغصوبة قبل أن يشتريها فولدها مماليك للمستحق، وإن كان لم يعلم أنها مغصوبة فولدها أحرار، وللمستحق قيمتهم عليه، ويرتجع⁣(⁣١) هو بقيمة ولده على الذي غره مع ثمن الجارية.

  قلت: وكذلك إذا علم المشتري أنها غصب، فله أن يرتجع⁣(⁣٢) بثمنها على الغاصب؟

  قال: نعم، ولو لم أوجب له الثمن على الغاصب لكنت قد أحللت للغاصب⁣(⁣٣) ما أخذ من الثمن.

  قلت: فإنه اغتصبها ثم وطئها هو فولدت له أولاداً، ثم استحقها مولاها؟

  قال: يأخذها هي وأولادها مماليك له.

  قلت: فيجب على الغاصب الحد؟

  قال: نعم، إن كان بكراً فحد البكر، وإن كان محصناً فحد المحصن.

  قلت: فيجب عليه العقر مع الحد؟

  قال: لا يجتمع العقر والحد أبداً.

  قلت: وما العقر؟

  قال: المهر.


(١) ويرجع. نخ (٥).

(٢) يرجع. نخ (٥).

(٣) له. نخ (٥).