المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الدعوى والبينات

صفحة 493 - الجزء 1

  قال: إن كان المدعي قال للحاكم: أحلفه لي بالله وأنا أبريه من كل حق بعد يمينه، فأحلفه الحاكم لم تقبل البينة بعد قول المدعي هذا.

  قلت: فإن المدعي لم يقل من هذا شيئاً؟

  قال: فيجب على الحاكم أن يقول للذي له الحق: إن أحلفته لك ثم أتيت ببينة لم أقبلها، فاطلب بينة إن كانت لك.

  قلت: فإن الحاكم لم يقل من هذا شيئاً؟

  قال: فهذا خطأ من الحاكم.

  قلت: فإذا أخطأ الحاكم، ثم أتى المدعي بعدما استحلفه ببينة عدول فشهدوا أن للمدعي هذا الحق الذي ادعى⁣(⁣١) ثابتاً قاراً، هل تقبل البينة ويثبت الحق للمدعي؟

  قال: نعم.

  وسألته عن رجل ادعى على رجل ألف درهم، فقال المدعى عليه: ليس له عندي إلا خمسمائة درهم؟

  قال: يثبت عليه خمسمائة، وعلى المدعي البينة، فإن لم يكن له بينة أحلف المنكر على ما أنكره⁣(⁣٢).

  وسألته عن رجل ادعى على رجل ألف درهم ديناً حالاً، فقال المدعى عليه: قد كانت له عندي ألف، وقبضته⁣(⁣٣) إياها؟

  قال: قد أقر بالألف، ويثبت عليه، وعليه البينة بالقضاء.

  قلت: فإنه لم يقل: كانت له عندي ألف، ولكنه قال: إن كان له عندي شيء فقد قبضته⁣(⁣٤) إياه، هل يثبت عليه بهذا الكلام حق؟


(١) ادعاه. نخ (٥).

(٢) أنكر. نسخة (٢ و ٥).

(٣) وقضيته. نخ (٥).

(٤) قضيته. نخ (٥).