باب الدعوى والبينات
  قال: إن كان المدعي قال للحاكم: أحلفه لي بالله وأنا أبريه من كل حق بعد يمينه، فأحلفه الحاكم لم تقبل البينة بعد قول المدعي هذا.
  قلت: فإن المدعي لم يقل من هذا شيئاً؟
  قال: فيجب على الحاكم أن يقول للذي له الحق: إن أحلفته لك ثم أتيت ببينة لم أقبلها، فاطلب بينة إن كانت لك.
  قلت: فإن الحاكم لم يقل من هذا شيئاً؟
  قال: فهذا خطأ من الحاكم.
  قلت: فإذا أخطأ الحاكم، ثم أتى المدعي بعدما استحلفه ببينة عدول فشهدوا أن للمدعي هذا الحق الذي ادعى(١) ثابتاً قاراً، هل تقبل البينة ويثبت الحق للمدعي؟
  قال: نعم.
  وسألته عن رجل ادعى على رجل ألف درهم، فقال المدعى عليه: ليس له عندي إلا خمسمائة درهم؟
  قال: يثبت عليه خمسمائة، وعلى المدعي البينة، فإن لم يكن له بينة أحلف المنكر على ما أنكره(٢).
  وسألته عن رجل ادعى على رجل ألف درهم ديناً حالاً، فقال المدعى عليه: قد كانت له عندي ألف، وقبضته(٣) إياها؟
  قال: قد أقر بالألف، ويثبت عليه، وعليه البينة بالقضاء.
  قلت: فإنه لم يقل: كانت له عندي ألف، ولكنه قال: إن كان له عندي شيء فقد قبضته(٤) إياه، هل يثبت عليه بهذا الكلام حق؟
(١) ادعاه. نخ (٥).
(٢) أنكر. نسخة (٢ و ٥).
(٣) وقضيته. نخ (٥).
(٤) قضيته. نخ (٥).