المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الدعوى والبينات

صفحة 500 - الجزء 1

  قال: يتحالفان.

  قلت: علامَ يتحالفان؟

  قال: يحلف الحاكم كل واحد منهما على ما ادعى، فإذا حلفا دفعت الجارية إلى سيدها.

  قلت: فإذا قبض الجارية سيدها، هل يكون الولد مملوكاً؟

  قال: نعم، لسيدها مع أمه.

  قلت: فهل يجب على المدعي التزويج الحد.

  قال: لا، ولكن يدرأ عنه الحد باليمين.

  قلت: فهل يجب على المدعي التزويج العقر؟

  قال: نعم.

  قلت: وما العقر؟

  قال: المهر.

  قلت: وكم مهر الأمة المملوكة؟

  قال: قد قال غيرنا في ذلك أقاويل، وأما قولي أنا والذي أراه وأستحسنه: فعشر قيمتها.

  قلت: كأنه إذا كان قيمتها عشرين ديناراً فمهرها من ذلك ديناران؟

  قال: نعم.

  قلت: فإن المدعي التزويج نفى الولد؟

  قال: ليس بينهما لعان؛ لأن الزوج إذا كان حراً والزوجة مملوكة، فقذفها لم يجب لها عليه حد؛ لأنها مملوكة، فلذلك سقط اللعان بينهما.

  قلت: فالولد إلى من ينتمي؟

  قال: هو مملوك لسيده، فإن أعتقوه يوماً كان ولاؤه لهم، وميراثه أيضاً لهم، فأما أن ينتمي إلى أب فلا.

  وسألته عن رجل ادعى على رجل حقوقاً كثيرة، فأتى به الحاكم، فقال: لي على هذا