باب الدعوى والبينات
  قال: يتحالفان.
  قلت: علامَ يتحالفان؟
  قال: يحلف الحاكم كل واحد منهما على ما ادعى، فإذا حلفا دفعت الجارية إلى سيدها.
  قلت: فإذا قبض الجارية سيدها، هل يكون الولد مملوكاً؟
  قال: نعم، لسيدها مع أمه.
  قلت: فهل يجب على المدعي التزويج الحد.
  قال: لا، ولكن يدرأ عنه الحد باليمين.
  قلت: فهل يجب على المدعي التزويج العقر؟
  قال: نعم.
  قلت: وما العقر؟
  قال: المهر.
  قلت: وكم مهر الأمة المملوكة؟
  قال: قد قال غيرنا في ذلك أقاويل، وأما قولي أنا والذي أراه وأستحسنه: فعشر قيمتها.
  قلت: كأنه إذا كان قيمتها عشرين ديناراً فمهرها من ذلك ديناران؟
  قال: نعم.
  قلت: فإن المدعي التزويج نفى الولد؟
  قال: ليس بينهما لعان؛ لأن الزوج إذا كان حراً والزوجة مملوكة، فقذفها لم يجب لها عليه حد؛ لأنها مملوكة، فلذلك سقط اللعان بينهما.
  قلت: فالولد إلى من ينتمي؟
  قال: هو مملوك لسيده، فإن أعتقوه يوماً كان ولاؤه لهم، وميراثه أيضاً لهم، فأما أن ينتمي إلى أب فلا.
  وسألته عن رجل ادعى على رجل حقوقاً كثيرة، فأتى به الحاكم، فقال: لي على هذا