باب الدعوى والبينات
  حقوق، فأحلفه لي على كذا وكذا - يعني بعض الحقوق - فقال المدعى عليه للحاكم: قل له يضم جميع حقوقه حتى أحلف له عليها كلها يميناً واحدة، هل يجب له ذلك؟
  قال: إذا كانت الحقوق مفترقة في الدعوى - كأنه ادعى عليه غصباً وديناً وسلفاً - أحلفه الحاكم على كل دعوى يميناً فإذا(١) كان حقاً واحداً في دعوى واحدة لم تفرق عليه الأيمان.
  قلت: فإن كان المدعون جماعة في مثل ميراث أو ما أشبهه، هل يحلف الرجل المدعى عليه لكل واحد [منهم](٢) يميناً أو لكلهم يمنياً واحدة؟
  قال: قد قدمنا الجواب في ذلك، إن كانوا كلهم يدعون حقاً واحداً أحلفه لهم الحاكم يميناً واحدة، وإن كانت حقوقاً مفترقة(٣) أحلفه لكل واحد منهم يميناً.
  قلت: فإن ادعى الورثة أن الميت خلف دنانير وثياباً وسلاحاً أو(٤) ما أشبه ذلك، هل يحلف في كل ذلك يميناً واحدة، أم في كل شيء منه يميناً؟
  قال: قد قدمنا جواب ذلك، أن الدعوى إذا كانت في أشياء مختلفة أحلف على كل معنىً يميناً، وإذا كانت الدعوى في معنى واحد أحلف يميناً واحدة على جميع دعواه.
  وسألته عن رجلين أتيا جميعاً، فأودعا رجلاً كيساً ولم يخبراه لأيهما الكيس ولا أنه بينهما، ثم أتيا وهما مختلفان في الكلام، أحدهما يدعي الكيس كله، والآخر يدعي نصفه، كيف يعمل المستودع في ذلك؟
  قال: إذا لم يكونا بينا له من أمرهما شيئاً عندما استودعاه الكيس دفعه إليهما، ولم يجب عليه شيء إلا دفعه إليهما جميعاً، وكانت المناظرة بينهما.
  قلت: فعلى من البينة منهما؟
  قال: هما جميعاً مدعيان، وعلى كل واحد منهما البينة بما ادعى.
(١) وإذا. نخ (٥).
(٢) من نخ (٥).
(٣) متفرقة. نخ (٥).
(٤) وما. نخ (٥).