المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الدعوى والبينات

صفحة 505 - الجزء 1

  قال⁣(⁣١): نعم، يجب عليه اليمين، وقد قال غيرنا: لا تجب عليه.

  قلت: فإن ادعى أن له بينة غيباً أو في موضع يطلبهم، هل يجب على هذا المدعى عليه أن يعطي كفيلاً بعينه حتى يطلب المدعي بينته؟

  قال: نعم.

  وسألته عن مملوك ادعى على سيده أنه أعتقه أو كاتبه أو دبره، هل يجب على المملوك أن يثبت بينة على ما ادعى؟

  قال: نعم.

  قلت: فإن لم يكن له بينة، هل يستحلف له سيده ويلزمه الملك؟

  قال: نعم.

  قلت: فإن نكل المولى عن اليمين؟

  قال: يثبت للعبد ما ادعى.

  قلت: فإن المولى أقر أنه كاتبه بكذا وكذا وهو عليه بعد، أو أعتقه أو دبره بكذا وكذا؟

  قال: أما العتق والتدبير فليس يجوز أن يقول السيد لعبده: أعتقتك بكذا وكذا دينارا، وكذلك في التدبير؛ لأن هذا عتق جائز، إلا أن يكون باعه نفسه بثمن فيكون على العبد البينة بما ادعى، وأما المكاتبة فإذا أقر المولى بأنه كاتبه والمكاتبة عليه فقال العبد: قد دفعت ما علي، قيل للعبد: قد أقررت بالمكاتبة، فأثبت أنك قد دفعت ما عليك.

  قلت: فإن لم يكن للعبد بينة؟

  قال: يثبت عليه ما كاتبه المولى به بعد أن يستحلف له المولى.

  قلت: فإن نكل المولى عن اليمين؟


(١) في نسخة (٥): (قال: لا يجب عليه اليمين؟ قلت: ولأي عِلَّة لا يجب عليه اليمين وهو مدعى عليه؟ قال: لأن هذا إنما يدعى عليه ملك نفسه، وليس يجب عليه في هذا اليمين؛ لأني لو أوجبت عليه اليمين ثم نكل لزمه الملك، وإنما على المدعي في هذا المعنى البينة، فإن لم تثبت البينة فلا شيء له). وليس موجود فيها: (قال: نعم .... إلى قوله: لا تجب عليه) فليعلم.