المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الدعوى والبينات

صفحة 506 - الجزء 1

  قال: يبطل الدعوى عن العبد.

  وسألته عن امرأة⁣(⁣١) ادعت صداقاً على زوجها، وقد مات، وله ورثة؟

  قال: إن كان لها بينة بصداقها أخذته من الورثة، إلا أن يأتي الورثة بمعنى يدفع حقها، وإن لم يكن لها بينة استحلف⁣(⁣٢) لها الورثة بالله ما يعلمون أن لها هذا الصداق الذي ادعته على أبيهم، فإن نكلوا أوجب لها عليهم الصداق، وإن قال الورثة: لا ندري دفع صاحبنا إليها أم لا، ردوا اليمين عليها بالله ما قبضت من صداقها شيئاً، أو ما قبضت إلا كذا وكذا، ولقد مات فلان ولي عنده صداق أو من صداقي كذا وكذا، ثم تستحق بيمينها ما حلفت عليه.

  وسألته عن رجل أخذ أرضاً ميتة لم يعرف لها صاحب فأحياها وحفر فيها بئراً أو شق فيها نهراً أو غرس فيها شجراً أو نخلاً، ثم جاء بعد ذلك رجل فادعى أنها كانت لأبيه أو لجده؟

  قال: إن أقام عليها البينة شهوداً يشهدون أنها كانت لجده حتى مات وتركها مورثاً لورثته، أو كانت لأبيه وفي يده⁣(⁣٣) حتى مات وتركها موروثة⁣(⁣٤) لهذا المدعي أو لورثته قبضها.

  قلت: فالعمل الذي عمل والنفقة التي أنفق عليها؟

  قال: إن كان حيث عملها علم أنها لمالك⁣(⁣٥) قلع جميع ما عمل، ولم يلزم أصحابها شيء، وإن كان لم يعلم حيث عملها أنها لمالك أحلف بالله ما علم حيث عملها أنها لمالك، ثم لزم أصحابها قيمة ما عمل في أرضهم.


(١) مرة. نخ.

(٢) في نسخة (٥): استحلفت الورثة بالله لقد دفع إليك أبونا أو صاحبنا حقك، فإن قال الورثة: لا ندري دفع ... إلخ.

(٣) وهي في يده. نخ (٥).

(٤) مورثاً. نخ (٥).

(٥) لصاحب. نخ (٥).