المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الدعوى والبينات

صفحة 508 - الجزء 1

  قلت: فإن الذي أقر رجل وامرأة من الورثة؟

  قال: ليس المرأة والرجل بمنزلة شاهدين؛ لأن الله تعالى يقول: {فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ}⁣[البقرة: ٢٨١]، فأما إذا كان رجل وامرأة فما أقرا به من شيء كان في نصيبهما من دين المدعي، لازماً لهما لا لغيرهما من الورثة، كل واحد منهما على قدر نصيبه الذي ورثه.

  وسألته عن رجل ادعى أرضاً أو نخلاً أنها كانت لجده، وذلك في يد رجل آخر؟

  قال⁣(⁣١): عليه البينة العادلة أن جده كان يملكها ويحوزها حتى مات وتركها مورثاً لأبيه، فإذا قامت البينة بذلك قيل للذي هي في يده: قد ثبت لهذا بينة أن جده مات وتركها مورثاً لابنه، فبم صارت في يدك أنت فلا بد أن تدعي في ذلك دعوى فإن قال: اشتريت، قيل له: شهودك على الشراء؛ فإن ثبَّت على شرائه من فلان، قيل أيضاً لفلان: بم صارت هذه الأرض إليك وفي يدك؟ حتى ينظر الحاكم آخر الخبر، فيحكم بما ينكشف له من الحق، فإن قال: اشتريت من فلان وقد مات فلان ومات شهودي، قيل للذي ادعى الأرض: تحلف بالله [الذي لا إله إلا هو]⁣(⁣٢) إلى آخر اليمين الغموس⁣(⁣٣)، وهي الجذاء البتة: أن هذه الأرض تركها جدك موروثاً لأبيك، وما خرجت من يد أبيك ببيع ولا هبة ولا غير ذلك، فإن حلف البتة⁣(⁣٤) - وهي الغموس - استحقها بيمينه الغموس، وإن قال: لا أدري كيف خرجت من يد أبي وأنا أحلف على علمي أني ما علمت أنها خرجت من يد أبي ببيع ولا هبة، قيل للذي هي في يده: تحلف بالله البت⁣(⁣٥) اليمين الغموس لقد اشتريت من بائع مستحق مالك، فإن حلف استحقها دون من ادعاها لأبيه، فإن لم يحلف على ذلك قطعاً فقد


(١) فقال. نخ.

(٢) ما بين المعقوفين غير موجود في نسخة (١ و ٥).

(٣) قال في نسخة (١): ضرب على قوله: (إلى آخر اليمين الغموس) وضرب أيضاً على (الجذاء) فانظر.

(٤) حلف الجذاء وهي البتة. نخ (٥).

(٥) في نسخة (٥): بالله البت الغموس.