المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الشهادات

صفحة 518 - الجزء 1

  على الرجل، كيف العمل في ذلك؟

  قال: لا يثبت على المدعى عليه من ذلك شيء؛ لأنه لم يشهد عليه شاهدان بمعنى واحد، ولا نقول في ذلك كما قال غيرنا: إنهما اجتمعا على الخمسمائة وتلزم المدعى عليه؛ لأن الخمسمائة داخلة في الألف، وكيف يكون على ما قالوا ولم يشهدا بشهادة كاملة، وشهد كل واحد بضد شهادة صاحبه.

  وسألته عن رجلين شهدا لرجل على رجل بألف درهم، ثم شهد أحدهما أن صاحب الألف قد اقتضاها من الذي هي عليه؟

  قال: الشهادة بالألف على حالها، وقد شهد هذا بقضاء الألف، فإن كان له معه شاهد آخر يشهد بالقضاء برئ الذي عليه الدين، وإن لم يكن له شاهد آخر فالدين على حاله.

  قلت: فإن شهد شاهدان على رجل فشهد أحدهما أنه طلق ثلاثاً، وشهد الآخر أنه طلق تطليقتين؟

  قال: فما قول الرجل؟

  قلت: ينكره.

  قال: فهذه الشهادة باطلة؛ لأنهما لم يتفقا في شهادتهما، ولا يلزمه الطلاق عند اختلافهما.

  قلت: فإن أقر بتطليقة؟

  قال: يلزمه تطليقة لا غير بإقراره.

  وسألته عن أربعة شهدوا على رجل أنه فجر بامرأة، فشهد اثنان أنه فجر بها بالبصرة، وشهد اثنان أنه فجر بها بالكوفة، كيف الحكم في الرجل والمرأة والشهود؟

  قال: هذا أمر ملتبس لم تصح الشهادة على وجهها؛ باختلاف شهودها، وبأقل من هذا من الشبهة يدرأ الحد عنهما.

  قلت: وعنهم؟